(كله بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا واما بناء على كونها ثابته فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ) وقوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) الى غير ذلك فالفاظها حقايق لغوية) لثبوتها قبل النبى (ص) (لا شرعيه) كذا افاد فى الفصول ووافقه المصنف وفيه اولا انه ان كان استفادة ثبوت هذه الحقائق فى الشرائع السابقة من مجرد هذا الاطلاق فليستفد من قوله تعالى (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) ثبوتها عند جميع من فى السموات ومن فى الارض حتى الطير ولا احسب احدا يلتزم بذلك وان كانت من شيء آخر فعلى المدعى اقامة البينة وثانيا ان الغرض من تحرير هذا العنوان تحقيق ان هذه الالفاظ العربية موضوعة لهذه المعانى اولا ومن المعلوم انه على تقدير ثبوتها فى تلك الشرائع فهى بلغات أخر من سنخ لغة النبى (ص) وقومه المبعوث اليهم فى ذلك الوقت فلا بد ان تكون حكايتها فعلا بهذا اللفظ ان كان الاستعمال على وجه الحقيقة مستندة الى وضع جديد اذ لا يعقل الوضع السابق لعدم وجود الموضوع وكون المعنى مخترعا فى هذه الشريعة او فى الشرائع السابقة ليس بمناط للوضع الشرعى المبحوث عنه بل المناط فيه وضع الشارع بما هو شارع فى هذه الشريعة هذا اللفظ لهذا المعنى المخترع فى اى وقت كان بعد ان كان معناه الدعاء مثلا فى اللغة وهو حاصل وثالثا لو سلمنا ذلك لكن نقول ان مناط كون الوضع شرعيا المسلم بين الجميع هو كون الشارع بما هو شارع يضع لفظا لمعنى اخترعه فى قبال معناه اللغوى وهذا المناط بجميع قيوده موجود وان كان الاختراع من اول هبوط آدم عليهالسلام الى الارض فما معنى الحكم بكونها على هذا التقدير لغوية وشيوع كونها بهذا المعنى بين خصوص المتدينين بشريعة من جاء بها لا يوجب ذلك بعد ان كان المنكرون لدينه اضعافا مضاعفة لا تحصى وكون المقصود بكونها لغوية مساواتها للمعنى اللغوى فى عدم ترتب الثمرات المذكورة عليه لا يناسب تعليل ذلك كما فى الفصول وظاهر المصنف بان المراد من اللغوى ما كان قبل النبى