الوجوه المذكورة وانها انما تجرى فى الجزاء لا فى الشرط فقد ظهر لك باوضح البيان ما فى التفريع المذكور بعد قوله (واما على سائر الوجوه) فتدير جيدا وكيف كان (فهل اللازم) بتعدد الاسباب تعدد المسببات و (لزوم الاتيان بالجزاء متعدد احسب تعدد الشروط او يتداخل ويكتفى باتيانه دفعه واحدة فيه اقوال والمشهور) فيما حكاه المصنف قده (عدم التداخل وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل وعن الحلى قده التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده) والتحقيق ان للتداخل صورا ثلث منها ما يكون على نحو الوجوب ومنها ما يكون على نحو الامتناع ومنها ما يكون على نحو الامكان والذى يجب ان يكون محلا للنزاع هو الصورة الثالثة كما هو واضح فالاولى ما لو كان تعدد وقوع الجزاء فى الخارج ممتنعا كالقتل فى الموضوعات العرفية والطهارة فى الموضوعات الشرعية لانه تحصيل للحاصل وفى مثل هذه الصورة فالشرط وان تعددت افراده إلّا انه متحد بحسب الحقيقة فالموجب للوضوء وان كان هو الحدث والبول والغائط وغيرهما إلّا انها شروط بما هى حدث لا بما هى بول وغائط فان اتفق وجودها دفعه كان اثرها وهو الحدث مستندا الى القدر المشترك بينها لما عرفت من عدم معقولية استناد الاثر الواحد الى مؤثرين وان تدرجت كان الاثر للسابق خاصة اذا لم تكن الحالة الحدثية قابلة للشدة والضعف وإلّا كان حدوثه مستندا الى الاول واشتداد مرتبته مستندا الى الباقى وتتضاعف بتضاعف الافراد فالوضوء بما هو محصل للطهارة التى هى رفع الحدث كالقتل المحصل للموت الذى هو رفع الحيات لا يقبل تعدد الوقوع فى الخارج كما لا يقبل شرطه التعدد الحقيقى وان بلغت الافراد بسبب اختلاف الخصوصيات الى ما لا يحصى واما الغسل المحصل للطهارة التى هى رفع الحدث كغسل الجنابة فكذلك بالنسبة الى تكرر افراد الجنابة واما الغسل الغير المحصل لها فهو من الصورة الثالثة كما سيأتى واما الصورة الثانية التى يمتنع التداخل فيها فهى ما لو تعددت الشروط فى النذور والايمان والعهود مثلا كما لو قال لله على ان شفى الله ولدى أتوضأ وان حججت أتوضأ وان زرت الحسين ع أتوضأ ضرورة ان المنذور فى هذه الصورة هو الوجودات الخاصة فان