الخاصة اذ مع القطع بوحدته لا معنى للتداخل وعدم التداخل لاستلزام وحدة الملاك وحدة الحكم عقلا فمحل الكلام فى هذا المقام ما لو تعدد ملاك الحكم واقعا بحسب افراده المتعددة بتعدد الخصوصيات كما ستعرف واتحد الجزاء صورة سواء اتحد طبيعة ايضا او اختلف فيخرج عن محل النزاع صورة اتحاد الملاك واقعا وصورة اختلاف الجزاء صورة ولا يعقل للقول بالتداخل وعدمه فيها معنى كما لا يخفى وتوضيح المقام انه اذا ورد ان الجنابة والحيض ومس الميت والجمعة وغير ذلك اسباب متعددة واقعا للغسل بمعنى ان كل واحد منها سبب تام للغسل فهل عند اجتماع هذه الاسباب يكفى غسل واحد عن الجميع او تتعدد الاغسال بنحو تعدد الاسباب ومن المعلوم بالضرورة ان تقييد اطلاق إذا أجنبت فاغتسل بقوله اذا وقع منك مس الميت فاغتسل وبالعكس اجنبى عنه فلا يتمشى فيه نعم الممكن هو تقييد اطلاق الجزاء فى كل منهما بالآخر فيكون المعنى اذا اجنبت فاغتسل ما لم تكن قد اغتسلت بعده من مس الميت واذا مسست الميت فاغتسل ما لم تكن قد اغتسلت بعده من الجنابة فاذا قيد اطلاق كل من الحكم الجزائى بالآخر فى الجميع كان معناه وجوب غسل واحد عند اجتماعها وهذا لا اشكال فيه إلّا انه لا دخل له بالوجه الثالث المتضمن لتقييد اطلاق الشرط اللهم إلّا ان يكون غرضه من الوجه الثالث وهو تقييد اطلاق كل بالآخر الكناية عن العلم بوحدة ملاك الجزاء وهو الشرط بمعنى انه على تقدير تعدد الشرط صورة ووحدته بحسب ما يقتضيه الجمع بينهما عرفا فهو خارج عن محل الكلام فى هذا المقام واما على ساير الوجوه الأخر التى يبقى الشرط فيها على ظاهره من التعدد فيكون ذلك محلا للكلام وفيه انه تطويل بلا طائل فان موضوع المسألة ما عرفت من القطع بتعدد الشرط ولو ظاهرا بحيث لا يكون فيه مجال لاحتمال التقييد واما احتمال توجيه تقييد اطلاق الشرط بان المعنى حينئذ اذا اجنبت ومسست الميت فاغتسل وكذلك العكس فيفيد حينئذ ما يفيده تقييد اطلاق الجزاء فهو فاسد جدا للقطع بكون كل منهما سببا تاما للغسل ومفاد التقييد ان كلا منهما جزء السبب لا انهما سببان لمسبب واحد وهذا فى غاية الوضوح ومما ذكرنا يعلم حال سائر