وهذان الحدان طريقان اليه فلا يضر اختلافهما لان مبنى الطرق الظاهرية عليه كما ذكرنا ذلك فى تحديد الكر والمسافه والاوزان فيه ما لا يخفى واما ثانيا فلان خفاء الاذان والجدران على ما بينا بمنزلة الاعم والاخص المطلق فيعامل معاملتهما لمساعدة العرف على ذلك واما ثالثا فلأوله الى التخيير بين الاقل والاكثر فى جملة من الصور التى لا محيص عن التقدير فيها كالموضع الذى لا أذان فيه ولا جدران والذى فيه ما خرج عن العادة فيهما معا او فى احدهما ارتفاعا وانخفاضا وغير ذلك ولان المغتفر من اختلاف الطريقين ما يحتمل معه الاصابة لذلك المعنى فى كل منهما لا ما قطع بخطاء احدهما المعين هذا مضافا الى انه خلاف الظاهر جدا ضرورة ان ظاهر الحال من كيفية الجواب والسؤال كما لا يخفى على الناقد البصير هو تساوى الحدين ولذا لم يسأل الامام ع واحد من السائلين عن اختلافهما مع وضوحه لدى عامة العقلاء فضلا عن خواصهم واما باقى طرق الجمع المذكورة فى كلمات الفقهاء عند تحديد محل الترخص الذى يجب فيه القصر والاصوليين فى هذا المقام فهى بين ما هو تحكم بحت وما هو مصادرة واضحة وما هو خلاف الظاهر وما هو جمع غير عرفى بلا شاهد ومن تأمل هذا الوجه الذى ذكرناه حق التأمل وازال عن قلبه وفكره درن العصبية والتزلزل يراه احسن الوجوه جمالا واتمها كما لا ولم يسبقنى اليه احد فيما اعلم (فتدبر جيدا الأمر الثالث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث) وهو تقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر لرجوعه الى وحدة الشرط والجزاء معابل وكذا على ما افاد الحلى فى الوجه الخامس من الغاء احدى الجملتين على ما فى تقريرات بعض الاعاظم وانما اعرض عنه المصنف لسقوطه جدا وكيف كان فاعلم ان ملاك البحث فى المسألة الاولى ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء مع القطع بكون الجزاء واحدا لا تعدد فيه واقعا كالمثال فى المسألة الاولى ولاجل ذا وجب الجمع باحد تلك الطرق التى منها تقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر وملاك البحث فى هذه المسألة ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء مع القطع بتعدد ملاك الحكم الجزائى واقعا وهو الشرط بحسب الخصوصيات والوجودات