بدخول خصوصيات الاستعمال فى المستعمل فيه ضرورة ان الخصوصية انما تكون طارية على المعنى الكلى فتخصصه فلا محالة يكون ارتفاعها سببا لارتفاع نفس ذلك الكلى التى طرأت عليه وخصصته لانا نقول اذا كان الثابت فى المنطوق هو الكلى المقيد بالخصوصيّة فلا يعقل ان يكون المرتفع بارتفاعها الا الكلى المقيد لا الكلى المطلق لان المركب بارتفاع جزئه يرتفع بما هو مركب لا بما ان جزئه الآخر كلى ألا ترى ان ارتفاع الناطقية يوجب ارتفاع الإنسانية لا الحيوانية مع ان خصوصية النطق انما لحقت الحيوانية لا الإنسانية فارتفاع الخصوصية الطارئة على الجنس فصيرته نوعا او النوع قصيرته صنفا او شخصا موجب لارتفاع النوع لا الجنس والصنف والشخص لا النوع او الجنس وبالجملة ففساد هذا التوهم فى غاية الوضوح (الفصل الثانى انه اذا تعدد الشرط مثل اذا خفى الاذان فقصر اذا خفى الجدران فقصّر فبناء على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم) فلا محاله يتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر فان منطوق الاول وجوب القصر عند خفاء الاذان ومفهوم الثانى عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران وان خفى الاذان ومثله العكس (فلا بد من التصرف ورفع اليد عن هذا الظهور) باحد وجوه (اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر) لما عرفت من عموم المفهوم وخصوصية المنطوق (فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين واما من رفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما) مع عدم المفهوم (على عدم مدخلية شيء آخر فى الجزاء) بل هما ساكتان (بخلاف الوجه الاول) وهو التقييد الناشئ عن ثبوت المفهوم (فان فيهما الدلالة على ذلك) لان المفهوم يفيد عدم مدخلية شيء آخر فيعارضه المنطوق الدال على مدخليته (واما بتقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر فيكون) وجوب القصر معلقا على (الشرط) الذى هو (خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفيا) معا (وجب القصر ولا يجب) القصر (عند انتفاء خفائهما) المتحقق بسماع الاذان وروية الجدران (ولو خفى احدهما) فلا يجدى بعد ما كان مناط القصر خفائهما قلت الظاهر ان هذا الوجه من آثار رفع اليد عن المفهوم وهو الوجه السابق وليس مستقلا فى قباله كما لا يخفى على المتأمل (واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدد