الكلام فى ان للقضية الشرطية مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم المنشا فى الجزاء المعلق على الشرط وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا وانما وقع النزاع فى ان لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء او لا يكون لها دلالة) بعد الفراغ عن امكانه فى مقام الثبوت واقعا (ومن هنا انقدح انه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء فى الوصايا والاوقاف والنذور والايمان كما توهم) انه منه حيث ان غير الموصى له او الموقوف عليه او المنذور له او المحلوف له خارج عن الوصية والوقف والنذر واليمين اجماعا عقلا وشرعا والعجب ممن توهم ذلك (بل) حكى (عن الشهيد فى تمهيد القواعد انه لا اشكال فى دلالها على المفهوم و) فساد (ذلك) فى غاية الوضوح بعد الالتفات الى ما قلنا (لان انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص التى تكون بالقابها) كهذا لزيد بعد وفاتى او اوقفت على عمر او نذرت لبكر او والله لاعطين خالدا درهما (او بوصف شيء) كهذا لزيد العالم مثلا (او بشرطه) اى بشرط شيء كاوقفت على بناتى بشرط ان لا يتزوجن (ماخوذة فى العقد او مثل العهد) كما مثلنا (ليس) اعنى هذا الانتفاء (بدلالة الشرط او الوصف او اللقب عليه بل لاجل انه اذا صار شىء وقفا على احد او اوصى به له او نذر له الى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفا على غيره او وصية او نذرا له) لعدم دخوله تحت عنوان الموضوع (و) ما يرى من (انتفاء شخص الوقف او النذر او الوصية عن غير مورد المتعلق فقد عرفت انه عقلى مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له) وممكن فيه بل لا خصوصية لهذه الابواب فى ذلك لان انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه فى كل حكم وموضوع من ضروريات العقل التى لا تقبل التخصيص (اشكال ودفع لعلك تقول كيف يكون المناط فى المفهوم) الذى جعل محلا للنزاع (هو سنخ الحكم) وكليته (لا نفس شخص الحكم) لمنشا فى الصيغة المنطوق به (فى القضية) الشرطية (و) ان (كان الشرط فى الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة الى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره) المتشخص وجودا بخصوصيات المقال والمقام (فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم) المتشخص الوجود (بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه وهكذا الحال