ابداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا او مساويا وليس فيما افاده ما يثبت ذلك اصلا كما لا يخفى) ووجه السقوط فى غاية الوضوح بعد التدبر فيما حققناه فى بيان مرامه والنظر الى استشهاده بالآية مع انها ليست جملة شرطية وتسليمه ظهورها فى عدم قبول الواحد مع انه عين المفهوم وتسمية انضمام احدهما الى الآخر شرطا مع انه ليس إلّا الامر بالاستشهاد وتنظيره ذلك بالحرارة الناشئة من الشمس والنار وقوله والأمثلة كثيرة شرعا وعقلا (ثانيها انه لو دل لكان باحدى الدلالات الثلاث والملازمة كبطلان التالى ظاهرة وقد اجيب عنه بمنع بطلان التالى وان الالتزام ثابت وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل او يمكن ان يقال فى اثباته او منعه) وحاصله منع موضوع الدلالة الالتزامية ونفى دلالة الشرطية على تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم فلا لزوم ولا لازم ولا ملزوم فلا تغفل (ثالثها قوله تبارك وتعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)) ويمكن ان يريد المستدل بيان ما اشرنا اليه من انها فى ساير الموارد انما تساق لتحقق الموضوع كما فى الآية وربما ذكر بعضهم اكثر من عشرين آية على النهج المذكور فغرضه ان الشرطية فى الكتاب على هذا النحو وهذا حق كما ذكرنا وان اراد الاستدلال بمجرد هذه الآية فى قبال الخصم فهو فاسد (وفيه ما لا يخفى ضرورة ان استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر كما فى الآية وغيرها وانما القائل به انما يدعى ظهورها فيما له المفهوم وضعا او بقرينة عامة كما عرفت بقى هاهنا امور لا بد من التنبيه عليها الاول لا يخفى ان) المراد ب (المفهوم) الذى هو محل الكلام بين الاعلام (هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط) فاذا قال القائل ان جاء عمر فاكرمه فالمنطوق ثبوت وجوب الاكرام عند ثبوت المجيء والمفهوم هو انتفاء طلب وجوب الاكرام (عند انتفائه) اى المجيء (لا) ان المراد (انتفاء شخصه) وهو نفس وجوب الاكرام المنشا فى هذه القضية (ضرورة) عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد بداهة (انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه مطلقا ولو) كان الانتفاء (ببعض قيوده) ضرورة انتفاء المركب بانتفاء بعض اجزائه (و) قد اتضح لك انه (لا يتمشى