تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد آخر فانضمام الثانى الى الاول شرط فى القبول ثم علمنا ان ضم امراتين الى الشاهد الاول شرط فى القبول ثم علمنا ان ضم اليمين يقوم مقامه ايضا فنيابة بعض الشرط عن بعض اكثر من ان تحصى مثل الحرارة) الحاصلة من الشمس (فان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء سنخ الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا) اقول ظاهر هذا الكلام بعد التأمل وتدقيق النظر هو تحقيق ان الشرط الشرعى الذى هو مدخول أداة الشرط وهو محل النزاع فى مسئلة حجية المفهوم ليس على حد الشرط العقلى بل هو عكسه لان الشرط العقلى هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والشرط الشرعى هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم اما الاول فلانه قضية تعليق الحكم فى الجملة الشرطية عليه واما الثانى فلان مبنى الشروط الشرعية التى هى من هذا القبيل على التعدد المسقط لظهور اللفظ فى الانحصار فلا مفهوم ثم اراد تنظير ذلك وبيان ان مبنى الشروط الشرعية عليه فاستشهد عليه بآية (فَاسْتَشْهِدُوا) فان التحديد لا شك فى ثبوت المفهوم له وإلّا لسقط عن كونه حدا كما ذكرنا فى التحديد بالكر والمسافة ومثله تحديد الكر بالاشبار فالآية تدل بالحد على عدم قبول الشاهد الواحد فيكون قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُوا) تكليفا يستتبع وضعا وهو شرطية انضمام احدهما الى الآخر فى القبول شرعا ومن المعلوم انه اقام الشارع مقامه اليمين والامر أتين مع عدم منافات ما دل على ذلك لما دل على شرطية الانضمام لانه بلسان التوسعة لا بلسان النقض فكذا الكلام فى الجمل الشرطية وهذا صريح فى عدم المفهوم وما افاده فى غاية المتانة والقوة ولعمرى ان من تأمل عبارته بعد هذا البيان يراها كالنص فيما ذكرنا ومنه يعلم سقوط ما ذكره بعض الاعاظم فى تقريراته فى هذا الدليل فلاحظ وكذا ما افاده المصنف قده فى بيانه والجواب عنه من انه (ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض فى مقام الثبوت وفى الواقع فهو مما لا يكاد بنكر ضرورة ان الخصم انما يدعى عدم وقوعه فى مقام الاثبات بالدليل ودلالة القضية الشرطية عليه) لا عدم امكانه (وان كان بصدد