فهو معدوم الفائدة ضرورة ان تعدد العلل لا محاله يوجب عدم تحقق عنوان العلية الفعلية فى كل واحد منهما على سبيل الاطلاق لجواز ان يقوم كل منهما مقام الآخر فى عليته للمعلول كما ان تعدد فردى الواجب يوجب عدم تحقق عنوان الواجبية فى كل واحد من الفردين مطلقا بل على البدل ولا ينحصر تحقق الاطلاق والتقييد فيما تختلف فيه كيفية التعلق بداهة ان ظاهر الشرطية هو كون الملزوم علة فعليه مطلقا فى قبال التقييد بقوله ما لم يخلفه ملزوم آخر فاى قصور فى هذا الاطلاق والتقييد ونضير ذلك ما اذا تعلق الوجوب بشىء ثم شك فى كونه على التعيين او على التخيير فانه لا اشكال فى اقتضاء الاطلاق كونه على التعيين مع انه لو لم يكن الاطلاق مسوقا لبيان التعيين لم يلزم الاهمال والاجمال ضرورة وجوبه على كل حال فليس ذلك ضابطا للاطلاق ليستكشف من عدمه عدمه نعم هو كذلك فى لوجوب النفسى او الغيرى ولعدم تمامية الضابط فى التعيين المذكور نظيرا فى السؤال عدل الصنف قده فى آخر الجواب عنه الى ذكر النفسى مع انه لا دخل له بالسئوال المذكور وقد تقدم حديثه سؤالا وجوابا فحال أداة الشرط بالنسبة الى مدخولها واحدا او متعددا كحال الامر بالنسبة الى متعلقه كذلك اطلاقا وتقييدا كما لا يخفى (تأمل تعرف) فانقدح بما ذكرنا ما فى قوله (مع انه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم لما عرفت انه لا يكاد ينكر فيما اذا كان) المفهوم (مفاد الاطلاق من باب الاتفاق) فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ادوات الشرط لا دلالة لها على اكثر من لزوم التالى للمقدم لزوم الحكم لموضوعه فيعم جميع موارد الاستعمالات حتى ما لو كانا معا معلولى علة واحدة ولو بنى على دلالتها على اللزوم بنحو علية المقدم للتالى فالحق دلالتها على ان اللزوم بنحو العلة المنحصرة عملا باطلاق اللزوم الذى مفاده فعلية وصف العلية للملزوم دائما وهو معنى الاداة بناء على ذلك ولا ينافيه كونه معنى حرفيا كما عرفت تحقيقه (ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه) أخر (احدها ما عزى الى السيد) علم الهدى (من ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا فان قوله