اللزوم لا الملزوم بل هو ابدا كذلك (فتخلص بما ذكرناه) وذكر المصنف قده (انه لم ينهض دليل على وضع) ادوات الشرط (مثل ان) وغيرها للدلالة (على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة اما) ما ذكره واعترف به المصنف قده من (قيامها احيانا) سواء (كانت) القرينة القائمة (مقدمات الحكمة او غيرها) فهو مما (لا يكاد ينكر) لكنه لا يثبت المطلوب (فلا يجدى القائل بالمفهوم) ان يستند الى (انه قضية الاطلاق فى مقام) من المقامات (من باب الاتفاق) واما ما افاده قده بقوله (واما توهم انه) اى المفهوم (قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه كما ان مقتضى اطلاق الامر تعين الوجوب) دون التخيير (ففيه ان التعيين ليس فى الشرط له نحو يغاير نحوه فيما اذا كان متعددا كما كان فى الوجوب كذلك) من تغاير النحوين (وكان الوجوب فى كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر) فانه يتعلق بالتعيينى مستقلا و (لا بد فى التخييرى منهما من العدل) فى التعلق بمعنى ذكر فردى الواجب المخير متعادلين كقوله عزّ من قائل ففدية من صيام او صدقه وكذا ما ورد فى الكفارة المخيرة (وهذا بخلاف الشرط فانه واحدا كان او متعددا فانه) فى كيفية التعلق (كان نحوه واحدا و) كذا (دخله فى المشروط) فانه (بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا) بحسب الواقع (كى تتفاوت عند الاطلاق) بحسب الدليل (اثباتا وكان الاطلاق مثبتا لنحو) منه (لا يكون له عدل) ومعادل (لاحتياج ما له العدل) كالواجب المخير (الى زيادة مئونة) فى التعبير عنه (وهو ذكره) كما عرفت (بلفظ او كذا واما احتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك انما يكون لبيان) تحقق (التعدد) فى الشروط (لا لبيان نحو الشرطية) كما كان فى المخير لبيان نحو الوجوب (فنسبة اطلاق الشرط اليه لا يختلف) سواء (كان هناك شرط آخر ام لا حيث) ان الاطلاق فى الشرط (كان مسوقا لبيان شرطيته بلا اهمال ولا اجمال بخلاف اطلاق الامر فانه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب النفسى) والتعيينى (فلا محاله يكون فى مقام الاهمال والاجمال) قلت لا يخفى عليك بعد التأمل فيما قدمنا ان الفرق بين المقامين معدوم وما ذكر من الفرق