(الغيرى) قلت اولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا وإلّا لما كان معنى حرفيا كما يظهر بالتأمل وثانيا لو تمت مقدمات الحكمة فتعينه مع ذلك من بين انواع اللزوم وانحائه بالاطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معين ومقايسته مع تعين الوجوب النفسى باطلاق صيغة الامر قياس مع الفارق فان الواجب النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى (فانه واجب على تقدير) وجوب ذيه (دون تقدير) عدمه (فيحتاج بيانه الى مئونة التقييد بما اذا وجب الغير فيكون الاطلاق فى الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه وهذا بخلاف ما نحن فيه من اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب محتاج فى تعينه الى القرينة مثل) النحو (الآخر بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى) قلت فى كلا الجوابين ما لا يخفى اما الاول ففيه مضافا الى انه لا وجه لذكره جوابا للسؤال المذكور خاصة دون السؤال المتقدم المشتمل على انصراف المطلق الى الاكمل فانه ايضا ينافى كونه معنى حرفيا كما عرفت ذلك انه لا منافات فيه لذلك على مذهبه من كون معانى الحروف مفهومات كلية وعمدة ما استدل به استعمالها فى المعانى الكلية مرادا بها الاطلاق كما فى سرت من البصرة الى الكوفة وانما ينافى معنى الحرف بحسب الوجود الذهنى وليس الكلام فيه نعم انما تحصل المنافاة بناء على مذهب السائل فيها فكان الاولى التنبيه على ذلك فيكون الجواب الزاميا واما الثانى فاولا ان المقام اشبه بما ذكره سابقا من كون ظاهر الوجوب كونه تعيينيا لا تخييريا لا بالنفسى والغيرى كما لا يخفى ولو قال ان التنضير بذلك انما وقع فى السؤال قلنا ان النقض يتوجه عليه حينئذ بما ذكر فى الصورة الاخرى فانها من واد واحد وان كان المناط فى الجميع واحدا وهو الاخذ بالاطلاق اذا كان فى مقام البيان فى كل ما يقتضى تقييد المطلق وتضييق دائرته ولا اشكال فى ان كون العلة منحصرة فى مدخول الاداة ككون الوجوب تعيينيا وكونها متعددة ويخلف المدخول علة اخرى ككونه تخييريا سعة وضيقا كما هو واضح فلا وجه لتسليمه فى الصيغة وانكاره فى حرف الشرط وقد تفطن المصنف قده لهذا بعد ذلك واجاب عنه بما لا يجدى