عند الانتفاء ولو كان ذلك للشرط لم يتحقق فى غيره ومثله سائر المقامات التى فيها هذه الخصوصية او غيرها مما هو مثلها ولو لا مخافة الاطناب المنافى لوضع الكتاب لسردنا من موارد الاستعمال ما به مقنع لاولى الالباب (وفى عدم الالزام والاخذ بالمفهوم فى مقام المخاصمات والاحتجاجات) على ما حكاه المصنف قده (وصحة الجواب بانه لم يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم) اقوى شاهد لمن القى السمع وهو شهيد وان كان المصنف قد حكى ذلك وعهدة الحكايتين على مدعيهما (واما دعوى الدلالة) على الترتب بنحو العلة المنحصرة (بادعاء انصراف اطلاق العلاقة اللزومية الى ما هو اكمل افرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسده جدا) اولا لعدم وجود لفظ للعلاقة اللزومية فى الجملة الشرطية وعدم كون معنى أداة الشرط هو مطلق العلاقة اللزومية ليحكم بالانصراف فى الصورتين الى الاكمل بل المدعى ان معناها هو لزوم الجزاء لمدخولها فى الجملة لا مطلقا وثانيا (لعدم كون الأكملية موجبه للانصراف الى الاكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال فى غيره) وثالثا أن العلاقة اللزومية التى هى مدلول الاداة معنى حرفى جزئى على مذهب هذا القائل فكيف يدعى فيه الانصراف وهو من خواص المطلقات الكلية (كما لا يكاد يخفى) قال المصنف قده (هذا مضافا الى منع كون اللزوم بينهما اكمل مما اذا لم تكن العلة بمنحصرة فان الانحصار لا يوجب ان يكون ذاك الربط الخاص الذى لا بد منه فى تأثير العلة فى معلولها أكد واقوى) قلت الفرق بين ما يكون احد العلل وما يكون علة مع الانحصار كالفرق بين ما هو علة بالحمل الشائع الصناعى وما يكون علة بحمل هو هو فى عدم انفكاك وصف العلية الفعلية عن الثانى كوصف المعلولية فى معلوله وانفكاكه عن الاول الى مثله فلا ينافى ذلك تساويهما فى مرتبة اللزوم الفعلى فالوجه فى فساد الدعوى ما ذكرنا (فان قلت نعم) سلمنا عدم الانصراف لعدم موجبه (لكنه) اى الحمل على العلة المنحصرة (قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة) لاحتياج غيره الى تقييد المدخول بما اذا لم يخلفه شرط آخر (كما ان قضية اطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسى) لا