بما هو فعل بالمباشرة) كالبيع وقت النداء وبيع المنابذة والملامسة وما اشبه ذلك (او بمضمونها) اى المعاملة (بما هو) اى المضمون (فعل بالتسبيب) بمعنى انه يصدق عليه عنوان فعل المكلف من حيث ان ايجاد سببه بيد المكلف كبيع المصحف على الكافر فان المحرم هو نفس النقل والتمليك المسببين عن الايجاب والقبول لا نفس العقد (او) بمضمونها بما هو فعل (بالتسبب بها) اى بالمعاملة (اليه وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرام) كبيع السلاح للكافر ليستعين به على قتال المسلمين وبيع الكرم ممن يعمله خمرا والخشب ممن يعمله صنما وما اشبه ذلك فان نفس السبب وهو العقد بما هو فعل من الافعال والمسبب وهو النقل والتمليك بما هو كذلك ليسا بحرام اصلا وانما الحرام هو التسبب بهما الى تلك الغاية كما لا يخفى وعدم اقتضاء النهى للفساد فى هذه الموارد واضح (وانما يقتضى الفساد) اذا كانت هناك قرينة على ان المنظور فيه بيان عدم امضاء الفرد المتعلق للنهى او بيان ان المفسدة من حيث ترتب الاثر او كان النهى متعلقا بنفس الاثر اذا كان فعلا من افعال المكلف مترتبا جوازه على صحة المعاملة فتكون حرمته دليل فسادها او كان المنظور فى تعلقه بنفس المعاملة جهة ذلك الاثر الملازم للصحة والوجه فى الجميع ظاهر فالنهى عن بيع ما ليس عندك او عن بيع الخمر او عن وطاء المعقودة التى لا ينفك جواز وطئها عن صحة عقدها او عن النكاح بما ان اثره الوطء كذلك يدل على الفساد قطعا لانه دال على رفع الصحة سببا او مسببا فظهر ان اقتضائه للفساد (فيما اذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهى عن اكل الثمن او المثمن فى بيع) كالملامسة والمنابذة وغيرهما (او بيع شيء) كالخمر والكلب والخنزير وما اشبهها امر لا ينبغى الشك فيه (نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة) الدال على ما ينافى الصحة (فى الارشاد الى فسادها) من دون دلالته على حكم مولوى من تحريمها او كراهتها (كما ان الامر بها يكون ظاهرا فى الارشاد الى صحتها من دون دلالته على) حكم مولوى من (ايجابها او استحبابها) والمتتبع للمعاملات المنهى عنها المسلم بينهم فسادها بالنهى يرى