موضوعها سواء قلنا ان الموضوع ذات الفعل المشرع به او عقد القلب على التدين بحكمه الذى لم يكن من الدين فلا موضوع يجتمع فيه الحرمتان اما لتبدله كما هو التحقيق او لاختلافه بناء على الوجه الثانى فى متعلق الحرمة التشريعية والى ذلك اشار المصنف قده بقوله (مع انه لا ضير فى اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناء على ان الفعل فيها لا يكون حقيقة متصفا بالحرمة بل انما يكون المتصف ما هو من افعال القلب كما هو الحال فى التجرى والانقياد) على اصح الوجهين كما حقق فى محله (فافهم هذا مع انه لو لم يكن النهى فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فانه لا اقل من دلالته على انها ليست بمأمور بها وان عمها اطلاق دليل الامر بها او عمومه نعم) ما ذكرناه باسره انما هو فى النهى المتعلق بالعبادة اولا وبالذات وعلى نحو الحقيقة وان كان النهى تبعيا اما (لو لم يكن النهى عنها الا عرضا كما اذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب) كالصلاة المضادة للازالة (مثلا) (فلا يكون) النهى حينئذ (مقتضيا للفساد بناء على عدم الاقتضاء للامر بالشيء للنهى عن الضد الا كذلك اى عرضا فيخصص به) عموم القول باقتضاء النهى فى العبادات فسادها (او يقيد) به اطلاقه كما هو واضح (المقام الثانى فى المعاملات ونخبة القول فيها ان النهى) المتعلق بها (الدال على حرمتها) ليس النظر فيه الى اخراج هذا الفرد عن عموم المعاملة التى امضاها الشارع فترتب عليها اثرها المجعول لها شرعا فيكون تحريمها عبارة عن عدم امضائها كما كان تحريم العبادة عبارة عن عدم الامر بها فلا حرمة تشريعيه حينئذ فلا فساد ولو كان المنظور فيه ذلك فلا محيص عن دلالته على الفساد لان ترتب الاثر منوط بالامضاء فالردع موجب لعدمه بالضرورة وليس النظر فيه الى وجود مفسدة ذاتيه فى هذه المعاملة من حيث الاثر الملحوظ فيها فيكون دالا على فسادها لدلالته على وجود ما يلزم من ترتب الاثر عليه المفسدة فقد اتضح انه (لا يقتضى الفساد مطلقا لعدم الملازمة فيها) اى فى المعاملات (لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها اصلا) سواء (كانت الحرمة متعلقه بنفس المعاملة