الصفحه ٣٨٨ : لامضائه من حيث ترتب الاثر ومن المعلوم بقاء الصحة ما بقى
الامضاء فانقدح لك ان ما ذكره المصنف من (انه فى
الصفحه ٦٠ : منه) اذ هو الاعم المدعى تبادره (فكيف يصح معه دعوى
التبادر) (ومنها عدم صحة السلب
عن الفاسد) (وفيه منع
الصفحه ٩٩ : حال الانقضاء عن زيد لا ينافى
صحة اطلاق الضارب عليه فعلا بالنظر الى حال آخر وهو حال صدور المبدا (فصحة
الصفحه ١٥٧ : الامتثال لتوقف
الامر على صحة الاتيان به له تعالى قبل الامر ومن المعلوم ان صحته كذلك موقوفة على
الامر إلّا
الصفحه ١٨٧ : فى صحة صوم المستحاضة عند بعض والإجازة فى صحة العقد على الكشف كذلك) واستهلال المولود فى استحقاقه الارث
الصفحه ٣٥٨ : صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع) ووجود المندوحة كما لا اشكال فى فسادها مع عدم
الصفحه ٣٧٧ : الفقيه هو وجوب القضاء او الاعادة او عدم الوجوب) فصل بين الاوامر و (فسر صحة العبادة بسقوطهما) اذا كان
الصفحه ٤٦٢ : ثلاثة وهى [ان يكون النزاع فى ان التكليف المتكفل
له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه
الصفحه ٤٦٥ : متى صح خطاب المعدوم مشروطا صح مطلقا لان المانع
هو عدم اهليته للخطاب لا عدم قدرته على الأداء كما هو
الصفحه ٥٨ :
حتى يعلم الصحة ولو بطريق شرعى (قلت) الحال فى ما ذكرت (وان كان) كذلك إلّا انه (يظهر فيما لو نذر
الصفحه ٥٩ : فيصح السلب مع قطع النظر عن ذلك (وان صح الاطلاق بالعناية) المذكورة وهى علاقة المشابهة فى الصورة (ثالثها
الصفحه ١٠٠ : ترى انه (لا يتفاوت الحال فى صحة السلب عما انقضى
عنه المبدا بين كون المشتق لازما وكونه متعديا لصحة سلب
الصفحه ١٠٨ : خاصة مخالف
لصريح كلماتهم فانهم ذكروا انه اذا سؤل عن الانسان اى شيء هو فى ذاته صح الجواب
عنه بالفصل
الصفحه ١١٩ : منها فى الحد من حيث المجموع فهذا
يناقض اخذها لا بشرط لان معناه صحه حمل كل واحد منها فى نفسه وان اراد
الصفحه ١٢٦ : استعلائه) المصححة للاطلاق مجازا كما عرفت (وكيف كان ففى صحة سلب الامر عن طلب
السافل ولو كان مستعليا كفاية