يكون مصداقا له انحصر الكلى فيه او كان هناك مصداق آخر (وعدمها واما الصحة بمعنى سقوط الفضاء والاعادة عند الفقيه فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى الاولى) وما يحكمه عقلا (حيث لا يكاد يعقل ثبوت القضاء والاعادة معه جزما) لانه من لوازم عدم الاتيان كذلك ولا يعقل ترتب نقيض المعلول على علته (فالصحة بهذا المعنى فيه وان كان ليس بحكم وضعى مجعول بنفسه او بتبع تكليف) يكون هو منشأ انتزاعه (إلّا انه ليس بامر اعتبارى ينتزع كما توهم) فتكون الصحة والفساد عند الفقيه كما هما عند المتكلم (بل) من الآثار الوضعية التى هى (مما يستقل به العقل) ويحكم بترتبه (كما يستقل باستحقاق المثوبة به و) اما (فى غيره) اى غير الواقعى الاولى وما بحكمه كالامر الظاهرى (فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد) اذ لولاه لزم القضاء والاعادة فى اغلب المقامات وهو عسر ومشقة (مع ثبوت المقتضى لثبوتهما) وهو الواقع بمرتبته الشأنية (كما عرفت فى مسئلة الاجزاء) الاشارة الى ذلك (كما ربما يحكم بثبوتهما) فى صورة العلم بالواقع وعدم المانع عن ذلك (فيكون الصحة والفساد) حينئذ (حكمين وضعيين مجعولين شرعيين عقليين) كما فى الصورة الاولى (لا وصفين انتزاعيين) كما هما عند المتكلم (نعم الصحة والفساد فى الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين) ضرورة ان جعل الجزئيات يتحقق ويحصل بجعل الكلى فلا يتصف تلك الموارد بهما استقلالا (بل انما هى تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به هذا فى العبادات واما الصحة فى المعاملات) مطلقا حيث كان معناها هو ترتب الاثر (فهى تكون مجعولة) لا محاله (حيث كان ترتب الاثر على معاملة انما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو امضاء ضرورة انه) ليس الاثر الا امرا حادثا مسبوقا بالعدم و (لو لا جعله لما كان يترتب عليه لاصالة) عدمه وهو معنى (الفساد) فى المعاملة (نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس) بجعل خاص فيها بل لا تتصف بهما (الا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه كما هو الحال) فى الصحة والفساد بمعنى سقوط القضاء وعدمه كما مر وكما هو الحال ايضا (فى)
