والبراءة صرفا ان كان العكس وان كانت الصورتان المذكورتان خارجتين عن محل الكلام وذكرناهما استطرادا وفى الاولى منهما تامل (ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين وتخصيص الآخر به) فى المسألة انما يسقط به الخطاب (ولا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضية التقييد) للمطلق (والتخصيص) للعام (فى غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين بل قضيته ليس إلّا خروجه) بمقدار يرتفع به التعارض وهو الفعلية (فيما كان الحكم الذى هو مفاد الآخر فعليا وذلك لثبوت المقتضى فى كل واحد من الحكمين فيها) فلم يتعارضا الا فى الفعلية اذا كانت فيهما ايضا فاذا قيد احدهما او خصص لم يكن فعليا فى مورد التقييد او التخصيص لكن المقتضى فيه موجود وحينئذ (فاذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثرا لها فعلا لاضطرار او جهل او نسيان) او غفله (كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا كما اذا لم يكن دليل الحرمة او لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية اصلا) فانه لا اشكال فى صحة الصلاة فى هاتين الصورتين لوجود المقتضى وعدم المانع (فانقدح بذلك فساد الاشكال فى صحة الصلاة فى صورة الجهل والنسيان ونحوها فيما اذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما اذا كان الخطابان من اول الامر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع اصلا) قلت قد عرفت سابقا تحقيق المقام وان ذهاب المشهور الى صحة الصلاة حال الجهل والنسيان والغفلة المعذور فى حصولها المكلف انما هو لعدم تحقق نفس الموضوع المحرم المانع عن صحتها لاحتياج تحققه الى قصد عنوانه ومع عدم القصد او قصد العدم لا موضوع ليترتب عليه حكمه لا ان الموضوع ثابت ولكن مقتضيه غير مؤثر للحرمة الفعلية مع اقتضاء ما فى الصلاة من المصلحة للوجوب الفعلى والتمانع انما هو بين الموضوعين الموصوف احدهما بالمحبوبية والآخر بالمبغوضية فاذا لم يتحقق الموضوع لم يتحقق المقتضى ايضا ولعمرى ان ذلك اجلى من ان يحتاج الى بيان وكيف كان فالحال على ما افاده قده من انه كما اذا كان الخطابان الى آخره (وذلك لثبوت المقتضى فى هذا الباب) اى فى باب التعارض (وعدم الاجتماع كما اذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا