متكفلين للحكم الفعلى فيكون) حاصل المقام ونتيجة المرام هو التساوى بين (وزان التخصيص فى مورد الاجتماع) و (وزان التخصيص العقلى الناشئ من جهة تقديم احد المتعارضين وتأثيره فعلا المختص بما اذا لم يمنع من تأثيره مانع المقتضى لصحة مورد الاجتماع) مطلقا (مع الامر او بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنهى له] اى للنهى بمعنى ان المقتضى للنهى حصل مانع من تأثيره للنهى (او) مانع (عن فعليته كما مر تفصيله وكيف كان فلا بد فى ترجيح احد الحكمين) على الآخر (من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهى وجوها منها انه اقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر وقد اورد عليه) بعد تسليم الكبرى وهى كون اقوائية الدلالة مرجحة (بان ذلك فيه من جهة اطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الامر على الاجتزاء باى فرد كان) لجهة اطلاقه المتحقق بقرينة الحكمة فهما متساويان فى الدلالة (وقد اورد عليه) دفعا لهذه المناقشة واثباتا للصغرى (بانه لو كان العموم المستفاد من النهى) حاصلا (بالاطلاق) الثابت (بمقدمات الحكمة وغير مستند الى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب فى بعض افراد الغصب حقيقة) كاستعمال الكلى فى الفرد من حيث تحقق الطبيعة فيه (وهذا واضح الفساد لان) ظاهر اللفظ عرفا العموم الاستيعابى فاستعماله فى الخصوص مجاز قطعا كما هو الحال فى جميع ما ظاهره ذلك فان استعمال العام فى الخاص لا شك فى مجازيته (فتكون دلالته على العموم من جهة ان وقوع الطبيعة فى حيز النفى والنهى يقتضى عقلا سريان الحكم الى جميع الافراد ضرورة) انه مقام النهى وطلب ترك الطبيعة وانتفائها ومن المعلوم (عدم تحقق الانتهاء عنها او انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجميع او انتفائه) وهو ما ذكرنا من دلالته على العموم بالالتزام (قلت) ما ذكر من (دلالتهما) اى الواقعين فى حيز النهى او النفى (على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر لكنه من الواضح) المعلوم (ان العموم) المفهوم من الطبيعة (والمستفاد منها كذلك) اى استيعابا (انما هو بحسب ما يراد من متعلقهما)