السعة وعدم الاضطرار فلم يعلم ان الصلاة فى غيرها اهم على وجه يتعين الاتيان بها مع النهى عن غيرها بناء على الاقتضاء ليوجب ذلك فساده لاحتمال ان تكون الصلاة مع تلك المنقصة كالصلاة فى مواضع التهمة نعم حيث يحرز ان المنقصة مما يوجب ذلك كان ابتناء المسألة على مسئلة الضد واضحا كما لا يخفى (الامر الثانى قد مر فى بعض المقدمات فى هذه المسألة انه لا تعارض بين مثل خطاب صل وخطاب لا تغصب) بناء (على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كى) يعامل معهما معاملة المتعارضين و (يقدم الاقوى منهما دلالة او سندا بل انما هما) بناء على شمولهما لمورد التعارض ومحل التصادق (من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين فيقدم الغالب منهما وان كان الدليل الدال على مقتضى) الخطاب (الآخر اقوى من دليل مقتضاه هذا فيما احرز الغالب منهما) باى طريق كان واضح (وإلّا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الاقوى منهما دلالة او سندا) اذا لم يمكن التقديم بحسب الدلالة (وبطريق الإنّ) الذى ينتقل فيه من ثبوت المعلول الى ثبوت العلة (يحرز به ان مدلوله اقوى مقتضيا) قلت لا يذهب عليك ان بين كلاميه تدافع لا يمكن دفعه ضرورة ان قوله فيقدم الغالب منهما وان كان الدليل الدال على مقتضى الآخر اقوى صريح فى ان اقوائية الدليل اعم من اقوائية المقتضى ولا دلالة للعام على الخاص بوجه وقوله وبطريق الآن يحرز ان مدلوله اقوى مقتضيا صريح فى الملازمة بين الاقوائيتين ملازمة المعلول والعلة وهل ذلك الا التدافع فتدبر فيه واحتمال ان المراد كون اقوائية الدليل كاشفة عن اقوائية الآخر لكون الظهور حجة ما لم تقم قرينة على الخلاف لا ينبغى ان يصغى اليه ضرورة ان المقام مقام الاستكشاف العقلى والاستدلال من ثبوت المعلول على ثبوت العلة ومع امكان التخلف او وقوعه فى مورد واحد يبطل الاستكشاف لا محاله لا مقام الاستكشاف اللفظى ليقال ذلك فيه (هذا) كله فيما (لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلى وإلّا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان) احدهما متكفلا له (وإلّا فلا محيص عن الانتهاء) الى ما يقتضيه (الاصول العملية) من البراءة او الاحتياط ان كان الشك فى شرطية الاباحة او مانعية الغصب والاحتياط صرفا ان كان الشك فى بعض افراد الغصب صدقيا لا مصداقيا