كونه حقيقة واذا رآه مستعملا من شخص دون شخص وفى وقت دون آخر كان ذلك علامة المجاز ضرورة ان ما عليه العرف فى محاوراتهم هو اطراد استعمالهم الالفاظ فى معانيها الحقيقية واما المعنى المجازى فان علاقته وان كانت اقوى العلائق لا يستعمل فى كل وقت ومن كل شخص ألا ترى الى قوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فما احسنه من مجاز ومع ذلك لم يطرد على كل لسان وفى كل زمان وكذلك سائر المجازات والمتتبع للمحاورات يرى هذا المعنى فيما بينهم عيانيا فان قلت ان اطراده كذلك اما مع القرينة على اطلاقه على هذا المعنى المستعلم فهو مجاز وبدونها قطعا فهو تبادر يغنى عن النظر الى كونه مطردا اولا او مع الشك فى القرينة فقد مر ان اصالة عدمها لا اثر لها فى اثبات الوضع فينحصر فى الوجهين الاولين وقد عرفت حالهما قلت المقصود هو الشق الثالث الا انا نقول اذا اطرد استعماله الى ان زال الشك عرف فى آن زوال الشك انه حقيقة فظهر ان الاطراد وعدمه علامتان سالمتان حتى عن توهم لزوم الدور كما فى الاولتين الامر (الثامن) من الامور المذكورة لا يخفى (انه للفظ احوال خمسة وهى التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار) هذا بالنسبة الى دوران الامر بينها وبين الحقيقة فانه (لا يكاد يصار الى احدها فيما اذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقى إلّا بقرينة صارفة منه اليه واما) بالنسبة الى دوران الامر بينها خاصة فهى ستة سادسها التقييد فانه لا يوجب التجوز فى المطلق فلا يدور الامر بينه وبين المعنى الحقيقى هذا ولا يذهب عليك ان التخصيص كالتقييد عند المصنف فى عدم لزوم التجوز منه كما سيجىء وهو الحق فلا وجه لذكره خاصة دون التقييد فان كان بلحاظ مذهب المشهور فهما فيه سواء ايضا اللهم إلّا ان يكون مراده ومراد غيره من التخصيص ما يعم التقييد ولعل هذا هو الاظهر (فاذا دار الامر بينها) خاصة (فالاصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلّا انها استحسانية لا اعتبار بها إلّا اذا كانت موجبه لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى ولعل نظرهم الى حجية الظن فى باب الالفاظ فارادوا بيان اسباب