الفعليين الخطابيين لما تقدم مرارا من ان سقوط الخطاب بعثا وزجرا لا يستلزم سقوط الملاك حبا وبغضا عقابا وثوابا (ثم لا يخفى) ان المقصود من هذه المباحث معرفة حال الصلاة تكليفا ووضعا فاعلم (انه لا اشكال فى صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع) ووجود المندوحة كما لا اشكال فى فسادها مع عدم المندوحة وان جاز الاجتماع لما عرفت من عدم دخل احدى الجهتين فى الصحة بالاخرى (واما على القول بالامتناع فكذلك لو غلب ملاك الامر ملاك النهى مع ضيق الوقت واضطر الى الغصب لا بسوء الاختيار) لارتفاع الحرمة حينئذ (او) اضطر (بسوء الاختيار مع وقوعها فى حال الخروج مطلقا ولو على القول بكونه مامورا به مع إجراء حكم المعصية عليه فان هذا) الاجراء لحكم المعصية انما يقال به (لو لا عروض مثل الوجه الصلاتى عليه اذ الفرض غلبة ملاك الامر على ملاك النهى) ولذا صار الخروج عند هذا القائل واجبا لعدم معقولية تحقق ملاكه وعدم معقولية تحقق الملاك وتاثيره لو لم يكن غالبا سواء كان مغلوبا اولا هذا ولا ذاك للزوم الترجيح بلا مرحج فى هذه الصورة وان توهم هذا القائل عدم منافات النهى السابق له بل عرفت ان الغلبة حاصله (وان لم يكن الخروج مامورا به فضلا عما لو قيل به) اى بكونه مامورا به (اما الصلاة فيها فى سعة الوقت) مع وجود المندوحة (وعدم الاضطرار الى الغصب فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد واقتضائه فان الصلاة فى الدار المغصوبة وان كانت مصلحتها غالبه على ما فيها من المفسدة إلّا انه لا شبهة فى ان الصلاة فى غيرها يضادها بناء على انه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى مع كونها اهم لخلوها من المنقصة الناشئة من اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة فى الغصب اختيارا فى سعة الوقت صحيحه وان لم يكن مامورا بها) والحاصل ان قلنا ان الامر بالصلاة فى المكان المباح يقتضى النهى عن الصلاة فى المكان المغصوب كانت فاسدة وإلّا كما هو الحق فهى صحيحة وان لم تكن مامورا بها لفرض غلبة ملاك الامر لملاك النهى وهو كاف فى الحكم بالصحة قلت وهو مشكل جدا لانه ان كانت غلبة ملاك الامر لملاك النهى كما هو محل الفرض على وجه يعم حال