مطلقا [وما قيل من ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار] فهو لا ربط له بالمقام و [انما هو فى قبال استدلال الاشاعرة للقول بان الافعال] الصادرة من العباد [غير اختيارية بقضية ان الشىء ما لم يجب لم يوجد] فاجابهم اهل العدل بان الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار فلا دخل لهذا الايجاب ولا لمتعلقه بالايجاب الحكمى ومتعلقه فى المقام الذى هو محل الكلام فما ذكر غلط نشاء من اشتراك اللفظ (فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بان الامر بالتخلص والنهى عن الغصب دليلان يجب اعمالهما ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين اذ منشأ الاستحالة اما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة واما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال اذا كان مسببا عن سوء الاختيار وذلك) اما اولا فلان كل حرام يجب تركه والتخلص منه عقلا وكل واجب يحرم تركه ويجب التخلص من تبعته كذلك وليس ذلك مما ينبغى للمحصل ان يقول فيه انهما دليلان يجب اعمالهما لان ما دل على احدهما بعينه دل على الآخر وهذا اوضح من ان يبين وجه فساده بل لا ينبغى تضييع الوقت بالاشتغال برده واما ثانيا فقد بينا ان تعدد الجهة لا يرفع محذور اجتماع المتضادين فى واحد واما ثالثا فلان الخروج بما هو كذلك لم يحرم ولم يجب لان المحرم هو التصرف العدوانى والواجب هو تركه وترك التصرف العدوانى الكثير بالتصرف العدوانى القليل وهو مصداق الخروج ليس مما اجتمع فيه عنوانان متعلقان لامر ونهى بل عنوان واحد الزم العقل ارتكاب اقله زمانا لانه اقل ضررا وهذا واضح واما رابعا (فلما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو) سلم انهما (كانا بعنوانين وان اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة) وسقوط الخطاب فعلا (مع) ما عرفت من (عدم تعددها هاهنا و) ان (التكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار) كما فى المقام (لا يسقط العقاب) ولا ترتفع الكراهة والمبغوضية ونفس حكم الحرمة الاقتضائى والارادة والمحبوبية ونفس حكم الوجوب كذلك (بسقوط التكليف بالتحريم والايجاب)