مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع) فى هذه الصورة بالاجماع لامتناعه (فيما اذا كان بعنوانين فضلا عما اذا كان بعنوان واحد كما فى المقام حيث كان الخروج) بعنوان كونه تصرفا فى مال الغير بدون طيب نفسه حراما وواجبا وهو وان كان [بعنوانه سببا للتخلص] الواجب [وكان] فى هذه الحال [بغير اذن المالك] وهو المحرم [و] لكن [ليس التخلص إلّا] امرا اعتباريا [منتزعا من ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له] مستقلا متعلقا للحكم الوجوبى قلت يمكن للخصم ان يدعى ان الخروج بعنوان كونه تصرفا مطلقا بغير اذن حرام وبعنوان كونه تخلصا وتصرفا خاصا واجب فيختلف العنوان ضرورة انهم جعلوا من مختلف العنوان ما كان بين المامور به والمنهى عنه العموم المطلق فيما اذا كان العموم فى جانب الامر ومن المعلوم مساواة ذلك لما اذا كان العموم فى جانب النهى كما لا يخفى والخروج لا سببية فيه للتخلص وليس عنوان التخلص واجبا فى دليل من الادلة حتى العقل اذ العقل لا حكم له على العنوان بما هو عنوان وانما الواجب عقلا هو امتثال النهى والممكن منه بعد الدخول احد امرين ترك البقاء بالخروج او ترك الخروج بالبقاء والعقل يعين الاول للامتثال لان العصيان بالثانى اشد ضررا من العصيان بالخروج فيتعين الخروج فعلا لتحقق امتثال النهى عن نحو التصرف البقائى فهذا واقع الحال وقد عرفت ان ذلك لا دخل له بالوجوب شرعا بعد الاقدام والوقوع فى الاضطرار بسوء الاختيار ضرورة ان وجوب الامتثال عقلى حيث يمكن فوجوب ما يتوقف عليه كذلك وقد مرت الإشارة الى ذلك (و) كيف كان فقد عرفت ان فيه مضافا الى ذلك [ان الاجماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا فى رفع غائلة التضاد] إلّا انهم قد اشترطوا للجواز مع ذلك وجود المندوحة للزوم التكليف بما لا يطاق بدونها والمقام كذلك فانه [كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب او ممتنع ولو كان الوجوب والامتناع بسوء الاختيار] لاستحالة طلب الحاصل وطلب ما يستحيل حصوله