الجهة نعم لما كان التخلص عن الغصب عبارة عن امتثال النهى عنه وكان وجوبه المولوى الشرعى مستحيلا عقلا فلا يعقل ان تجب مقدمته وهى الخروج شرعا فالتخلص والخروج لا يعقل وجوبهما الشرعى على جميع الاقوال لما عرفت من التسلسل وللزوم انحلال كل حكم شرعى من الاحكام الى حكمين شرعيين يتبعان فى التعبدية والتوصلية منشأ الانحلال اذا لوحظ جانبا الوجود العدم وهو كما ترى لا يتفوه به ذو مسكة فينحصر النزاع حينئذ بعد تسليم سقوط الخطاب فى كون الخروج مما يوجب العقاب من حيث كونه بنفسه غصبا او مما يوجب الثواب من حيث كونه امتثالا للنهى عن الغصب بالبقاء فافهم فقد حققت لك المقام بما لم اسبق اليه فيما اعلم (وقد ظهر بما حققناه) واتضح بما اوضحناه (فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه نظرا الى النهى السابق) كما حكى عن الفخر الرازى واختاره صاحب الفصول (مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والايجاب) لكون التحريم (قبل الدخول و) الايجاب (بعده كما) ذكره (فى الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما) وهو الخروج (وانما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما وهذا اوضح من ان يخفى ولا يجدى فى رفع هذه الغائلة كون النهى مطلقا على كل حال وكون الامر مشروطا بالدخول ضرورة منافات حرمة شيء كذلك مع وجوبه فى بعض الاحوال) قلت ظاهر الفصول ان النهى الخطابى مطلق وان الامر مشروط بالدخول المسقط للنهى فلم يجتمع الامر الخطابى مع النهى الخطابى ولم يدع اصلا ان الحرمة مطلقة حتى فى حال الامر والامر مشروط بالدخول الذى لا ينافى ثبوت الحرمة فلاحظ كلامه فانه صريح فى ذلك غير انه ظن ان المانع هو اجتماع ذات الخطابين فى واحد وقد غفل عن ان المحذور هو اجتماع الملاكين وهما المبغوضية والمحبوبية واثرهما من الطالب وهما الكراهة والارادة ومن المطلوب وهما العصيان والطاعة فما اورده المصنف من لزوم اجتماع الحكمين الفعليين على هذا القول لا وجه له هذا (واما القول بكونه