الجواب حينئذ بما افاده (ثانيا) وهو انه (لو سلم) ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا مطلقا فلا نسلم سقوط الوجوب خطابا وملاكا لعدم اقتضاء ممنوعية المقدمة ذلك (فالساقط انما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب لا للزوم اتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا) من التكليف بترك الانحاء كلها فلما وقع بسوء اختياره وكان قادرا على التخلص فى الجملة الزمه العقل بدفع اشد الضررين بارتكاب اقلهما كما هو الحال فى جميع صور الدوران غير انه فى الدوران ابتداء يكون دفع الاشد واجبا شرعيا ومثله ارتكاب الاقل لتوقفه عليه وفى الدوران عند الوقوع بسوء الاختيار يكون الوجوب عقليا مع العقاب على المخالفة للتكليف المنجز (ضرورة انه لو لم يات به لوقع فى المحذور الاشد و) فى (نقض الغرض الاهم) لو بقى فى الدار ولم يخرج او عرض نفسه للهلاك ولم يشرب (حيث انه الآن) اى التخلص (كما كان عليه اولا من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور او طرو فتور فيه اصلا وانما كان سقوط الخطاب لاجل المانع) من قبل نفس المكلف (ومن) المعلوم (ان الزام العقل به لذلك ارشادا كاف لا حاجة معه الى بقاء الخطاب بالبعث اليه والايجاب له فعلا فتدبر جيدا) فقد حققنا لك المطلب واوضحناه بما لا مزيد عليه غير ان الذى قضى به النظر الدقيق واستنتجه من هذه المقدمات بعد التحقيق والتدقيق هو التفصيل فى المسألة بيان ذلك ان وجوب التخلص عن الغصب ليس بوجوب شرعى مولوى وانما هو وجوب عقلى ناشئ عن الحرمة الشرعية المتعلقة بالفعل فان كل منهى عن فعله شرعا يجب تركه عقلا كما ان كل مامور به شرعا محرم تركه عقلا ضرورة انحصار امتثالهما بذلك ولا يعقل وجوب الامتثال شرعا وإلّا لتسلسل وحينئذ فان كان الخروج لمحض قصد التخلص وامتثال النهى عن الغصب فيما ياتى الداثر امره بين البقاء والخروج من غير ندم على ما فات فالحق ما افاده المصنف قده لما عرفته مما لا حاجة لطول الكلام باعادته وان كان بقصد التخلص مع الندم على ما وقع منه فالحق ما افاده شيخنا المرتضى قده لما عرفت ايضا من سقوط الخطاب على ما هو فرض المسألة والعقاب لتحقق الندم فلا مانع من وجوبه شرعا من هذه