بانتفاء الموضوع) كما عرفت تفصيله فى مسئلة البقاء والدخول (فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة و) تمكنه (من الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبة) كالدخول فيما تقدم والشرب المودى الى احد الامرين فى المقام فهو فعلا مختار فى المعصية والطاعة (فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكة) حيث يشرب (او) يوقع نفسه فى ضرر البقاء او الخروج حيث (يدخل الدار او يختار ترك الدخول والوقوع فيها) لئلا يحتاج الى التخلص والعلاج (ان قلت كيف يقع مثل الخروج) تخلصا (والشرب) علاجا (ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه) وهو التخلص (على وجوبه وذلك) غير ممكن (لسقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان الامتناع بسوء الاختيار والعقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة او عقلا) وبعبارة اوضح كيف يمكن الجمع بين كون الخروج والشرب محرمين والتخلص والعلاج واجبين مع وضوح سقوط الوجوب اذا انحصرت مقدمته بالمحرمة فالاعتراف ببقاء الوجوب يلزمه الاعتراف بوجوب الخروج والشرب وعدم المنع عنهما والمعاقبة عليهما فكيف انكرتم ذلك (قلت اولا) انه لا منافات بين بقاء الوجوب مع الممنوعية فى المقدمة مطلقا و (انما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الى ما هو اقل المحذورين وقد عرفت لزومه بحكمه) ويكفى ذلك فى بقاء الوجوب شرعا فانه (مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا باس فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه فانه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما اذا كانت المقدمة ممتنعة) هذا على ما هو ظاهر السؤال من جعل المانع عن بقاء الوجوب مع كون المقدمة ممنوعا عنها شرعا ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فيكون الوجوب الباقى تكليفا بما لا يطاق اما لو كان المراد ان بقاء الوجوب يستدعى عقلا وجوب المقدمة بناء على الملازمة فلا يجامع ثبوت الممنوعية عنها ومع ثبوتها والانحصار يسقط الوجوب لا محاله اذ لا يجتمع الامر بالشيء مع النهى الشرعى عن مقدمته والزام العقل بها ارشادا انما يصحح وجوب ذيها عقلا وارشادا لا شرعا ومولويا فهو حق لا محيص عنه وينحصر