الاوقات فكذلك الخروج) فلا وجه لتخصيص الخروج المتوقف عليه رفع الظلم بعدم الحرمة فى حال من الحالات (مع انه مثله فى الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته) اى البقاء (قبله) اى قبل الدخول (وبعده كذلك) الخروج (لم تكن) الفرعية (مانعة عن مطلوبيته) كذلك (وان كان العقل يحكم بلزومه وترك البقاء ارشادا الى اختيار اقل المحذورين واخف القبيحين) فذلك لا يوجب لزومه شرعا وحسنه عقلا مطلقا قبل الدخول وبعده فلا يكون مشمولا لقوله لا تغصب مع انه لا مانع عن الشمول اصلا لا شرعا لانه تصرف عدوانى ولا عقلا لانه مقدور (ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة وانه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار وإلّا فهو على ما هو عليه من الحرمة) وان تضرر بتركه (وكان العقل يلزمه ارشاد الى ما هو اهم واولى بالرعاية) وهو شربه علاجا مع كونه على ما هو عليه (لكون الغرض فيه) اى فى الشرب المترتب عليه حفظ النفس (اعظم من ترك الاقتحام فيما يؤدى الى هلاك النفس او شرب الخمر لئلا يقع فى اشد المحذورين منهما) وبعبارة اوضح ان ترك الاقتحام فيما يؤدى الى الهلاك والشرب انما وجب لئلا يقع المقتحم فى اشد المحذورين فهذا هو الغرض فى وجوبه ومن المعلوم ان الغرض فى لزوم الشرب بعد الاقتحام والوقوع لترتب الهلاك فعلا لولاه يكون اشد واعظم من الغرض فى لزوم ترك الاقتحام لان الرفع اقوى فى اللحاظ من الدفع (فيصدق) عند ترك الاقتحام فيما يؤدى الى احدهما [انه تركهما] كما عرفت فى صدق ترك البقاء والخروج (ولو بترك ما لو فعله لادى لا محاله الى احدهما فيكون كسائر الافعال التوليدية) تكليفا وامتثالا (حيث يكون) اختيار فعلها و (العمد اليها بالعمد الى اسبابها واختيار تركها بعدم العمد الى الاسباب وهذا يكفى فى استحقاق العقاب على الشرب للعلاج) لترتبه عقلا على المعصية وقد تحققت (وان كان) الشرب (لازما عقلا للفرار عما هو اكثر عقوبة) وهو اهلاك النفس (ولو سلم عدم الصدق إلّا بنحو السالبة المنتفية