الصفحه ٣٠٥ : ء الحكم عن غير محل القيد (نعم لو كان التوقيت
بدليل منفصل لم يكن له) اى للدليل المنفصل (اطلاق) فى دلالته
الصفحه ٣١٣ :
اى مع اختلاف الجهات (لا
حاجة اصلا الى تعددها) اى الموضوعات (بل
لا بد من عقد مسألتين مع وحدة
الصفحه ٣٤٤ : متحد من المبدا الى المنتهى وكان حكم المبدا والمنتهى
واحدا من حيث الحرمة والعقوبة واما لو ندم الشارب
الصفحه ٤١١ :
كالمتضادين) فالقول بالتداخل بهذا المعنى محال (فلا بد على القول بالتداخل من التصرف
فيه) اى فى ظهور
الشرطية مما
الصفحه ٤٥٢ : تقييده فلا بد مع عدم التقييد من اتباعه ما لم تقم حجة اقوى على خلافه هذا حاصل
الكلام فى هذا المقام وقد
الصفحه ٤٨٨ : لا حاجة اليه
بل لا بد من التجريد له عن الخصوصية عند الاستعمال يكون لغو او غير ذلك مما تقدم
ويجىء هذا
الصفحه ٥٠١ : (ان حمل الامر فى المقيد على الاستحباب
لا يوجب تجوزا فيه) ايضا لما تقدم من عدم امكان اجتماع الحكمين
الصفحه ٣٠ : لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة
فيه) اذ المقيد
امر خارجى فلا بد من وجود قيده خارجا والمفهوم بما هو
الصفحه ٣٧ : بالقرينة وان كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلّا انه) يجب ان يعلم ان القرينة المنصوبة على ثلثه اضرب الاول
الصفحه ٤٠ : سنخ لغة
النبى (ص) وقومه المبعوث اليهم فى ذلك الوقت فلا بد ان تكون
حكايتها فعلا بهذا اللفظ ان كان
الصفحه ٤١ : يشبهها بين المتدينين بدين من حكى
الله تعالى ثبوتها فى دينه كعيسى عليهالسلام فضلا عنها اذ لو كان لبان فى
الصفحه ٦٠ : (الواضعين) لها الفاظا مخصوصة (وديدنهم) عند الوضع هو (وضع الالفاظ للمركبات التامة كما هو
قضية الحكمة الداعية
الصفحه ٧٤ : وانفهامها فيلزم نقض الغرض والترجيح بلا مرجح اذ لا مرجح للوضع لبعض دون
بعض مع اتحاد الحكمة والغرض فلا بد من
الصفحه ١٠٤ : ) قد يؤخذ العنوان بمجرد صدوره موضوعا للحكم فحينئذ (لا ينافى ارادة خصوص
حال التلبس دلالتها) اى الآية
الصفحه ٢٤٢ : الوجوب) للزوم اجتماع الحكمين المتضادين كمنشأيهما فى شيء واحد
(وهذا
بخلاف) ما يسقط به
الوجوب (هاهنا
فانه