(وانحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار) فلا يرفع حرمته الاضطرار (فان قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة قلت انما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراك الكل فى المقدمية واطلاق الوجوب) مع فعليته على جميع التقادير بحيث (ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها) كما لو توقف استنقاذ النفس المحترمة على الدخول فى ملك الغير ويرتفع عنها حكم الحرمة (انما هو فيما اذا كان) ادراك فعل (الواجب اهم من ترك المقدمة المحرمة والمفروض هاهنا وان كان ذلك) ضرورة ان التخلص عن الغصب اهم من ترك الخروج وهو المقدمة المحرمة (إلّا انه كان) الوقوع فيه (بسوء الاختيار ومعه لا يتغير) الخروج (عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية وإلّا لكانت الحرمة معلقة على ارادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته) معلقا على ارادته (مع اختياره له) فيكون الخروج محرما عليه اذا اراد البقاء بعد الدخول وواجبا اذا اراد التخلص (وهو كما ترى) اذ لا يعقل تعليق الحرمة والوجوب على مثل الارادة المزبورة (مع انه) اى التعليق المذكور (خلاف الفرض) وهو (ان الاضطرار يكون بسوء الاختيار) فان معنى هذه العبارة ان اضطراره الى الخروج الذى هو تصرف محرم فى نفسه صار بسوء ما اختاره من الاقدام على التصرف بالدخول ومن المعلوم ان ذلك ينافى كون الحرمة معلقة على الارادة اذ مع ذلك لا يتحقق مورد للاضطرار الى المحرم كما لا يخفى (فان قلت ان التصرف فى ارض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا اشكال ولا كلام واما التصرف بالخروج الذى يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه) الواجب وهو (التخلص عن التصرف بالحرام فهو ليس بحرام فى حال من الحالات) قبل الدخول وبعد الدخول بل حاله (مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الاوقات سواء كان الاضطرار اليه ابتدائيا او بسوء الاختيار ومنه يظهر المنع عن كون) جميع انحاء التصرف مثلا حراما قبل الدخول (وانه)