العقاب للعنوان المقصود ولذا لا يثبت العقاب فى صورة العكس وهى ما لو قصد العنوان الحسن المباح وكان واقعه القبيح المحرم هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توضيح الاشكال من هذه الجهة الموجب لو خلى ونفسه لتمامية الاستدلال على الوجوب ومن ان التأمل يقضى بان الاصح ان الافعال ليس فيها ما يكون الواقع تابعا للقصد فيه حتى مثل التأديب والتعظيم وانما تحتاج هذه الامور وامثالها الى القصد لاشتراك عنوانها بين آثار مختلفه محتاجة فى تميز ما يؤتى به منها الى القصد فمثل الضرب بمقدار خاص وكيفية خاصة تارة يؤثر فى المضروب التأديب وتارة لا يؤثر إلّا ايذائه فاذا ضربه بقصد الايذاء لا غير وترتب عليه التأديب فلا ينبغى الاشكال فى انه انما حصل منه التجرى ولم يقع منه الا الضرب المؤدب المحبوب للمولى ومن هنا يقال قصدت الإهانة والتعظيم او التأديب ولو كانت الإهانة اسما للفعل المقصود به انقاص الغير والتعظيم عكسه لزم ان يكون قول قصدت الإهانة لغوا لانها اسم لمعنى جزئه القصد حسب الفرض هذا مع ما عرفت فيما تقدم من محذور اخذ القصد جزء فى معانى الالفاظ هذا مع ان التصرف فى مال الغير بغير اذنه معنى له واقع بنفسه وهو حرام وقصده بعنوان آخر لا يغير واقعه ولا حكمه ومن المعلوم بالضرورة انه بعد ما تنجز النهى عن الغصب كان الدخول بجميع ما يترتب عليه منهيا عنه ومقدورا للمكلف الانتهاء عنه فاذا خالف ودخل فقد فعل الحرام بالدخول وما يترتب عليه مما بعده بقاء وخروجا غاية الامر انه لما قصد التخلص والانتهاء بالنهى عما لم يات به من الانحاء المترتبة المحرمة عليه بالتحريم السابق قبل الدخول حكم عليه العقل باختيار الخروج لانه اقل عقابا فهذا هو واقع المسألة وما ذكر من التقرير فهو مغالطة اذ ليس للمكلف نهى جديد عن البقاء فى الدار قد توجه اليه وتنجز عليه بعد الدخول وانما هو النهى السابق وقد خالفه بقاء وخروجا فوقع بين محذورين يلزم العقل بارتكاب اقلهما قبحا لو اراد التخلص مما وقع فيه وما ذكر من التأييد بصورة العكس فهو ادل على العكس للقطع بان من وجب عليه الدخول فى ملك الغير لاستنقاذ نفس محترمة قد ابيح له الخروج فلو قصد بخروجه كل مقصد