الصفحه ٤٣٣ : اثباته على ثبوته فلا بد ان
يكون اختلاف مقام ثبوته واثباته بلحاظ اختلاف كيفية تعلق الحكم به وهذا معنى عدم
الصفحه ٤٥٨ :
معا للزوم اجتماع الضدين (فتقع المزاحمة حينئذ بين المقتضيين) الثابتين بدليل حكم العنوان الاول
الصفحه ٥٠٤ :
مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر تنبيه)
لا يذهب عليك
انه كما كان العلم بوحدة الحكم التكليفى المعلق على
الصفحه ٥٠٦ : (عليها) غير قرينة الحكمة ضرورة انه (لا يكاد يفهم) العموم البدلى (بدونها من الاطلاق) وقرينة الحكمة لا
الصفحه ٦٩ :
قوام الماهية (فلا
مجال للتمسك باطلاقها فى عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه
الصفحه ١٥٩ :
يسقط مثل هذا الامر إلّا اذا دل دليل على سقوطه (فلا بد عند الشك وعدم
احراز) السقوط لا
عدم احراز
الصفحه ١٨٥ : يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا اذا اخذ فيه شرطا وقيدا
واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده) لا
الصفحه ٣٣١ : واضح (والجواب
عنه اما اجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتاويل فيما وقع فى الشريعة مما ظاهره
الاجتماع بعد
الصفحه ٣٨٢ :
والاتيان بها موقوف على امكان قصد القربة (لعدم الحرمة بدون قصد القربة) لعدم كون المتعلق عبادة بدونها (و) من
الصفحه ٤٧٤ :
الكل
او خصوص الجملة الأخيرة او لا ظهور له فى واحد منهما بل لا بد فى التعيين من قرنية) فيه (اقوال
الصفحه ١٧٦ :
يكون
حاكما على دليل الاشتراط ومبينا) بنصه على خصوص الحكم فى مورد الشك (لدائرة الشرط وانه
اعم من
الصفحه ٣٠٠ : فهذا غير معقول ان اراد من وحدة الامر وحدة
الحكم الشرعى واقعا وفعلا ضرورة ان الغرض المتعدد بما هو متعدد
الصفحه ٥٠٢ : الوجوب لا يقاس به ظهوره فى
بيان مجرد ملاك الاستحباب بقرينة حكم العقل باستحالة تحقق نفس الحكم الاستحبابى
الصفحه ٢٦٧ : لا وجوبه
شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لا بد منه عقلا او عادة وفيه مضافا الى ما عرفت
من رجوع
الصفحه ٢٩٧ : الممكن فى ذلك وهذا واضح نعم انما يثبت الجواز العام للاحكام
الثلاثة فلا بد للتعيين من دليل آخر من غير فرق