الصفحه ٣٦٧ : به وهو منه قده عجيب وثانيا ان مصب ادلة البراءة
النقلية هو الشك فى الحكم الفعلى التابع المبغوضية او
الصفحه ٣٧٣ : فيه ثبوت الامر مع النهى
فيغنى ذلك عن الكلام فى الفرد الآخر هذا مضافا الى ان بعضهم نص على حكمه بالخصوص
الصفحه ٣٧٨ : الواقعى الاولى وما بحكمه كالامر الظاهرى (فالسقوط ربما يكون
مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد) اذ
الصفحه ٣٨٠ : الحكم لا يوجب
سراية حكم اللازم الى الملزوم بل القراءة جهرا نوع واخفاتا نوع آخر من كلى القراءة
والانسان
الصفحه ٣٨٥ : الارشاد الى
فسادها) من دون
دلالته على حكم مولوى من تحريمها او كراهتها (كما ان الامر بها يكون ظاهرا فى
الصفحه ٣٩٠ :
ولا يمكن ذكر ذات الحكم بلا موضوع والسر ان الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا
يقوم الا بغيره فتعريفه
الصفحه ٣٩٥ : إلّا ان حكمه بندرة ذلك وجعل الندرة مانعة
عجيب لان مقام اللزوم والعلية مقام حكم العقل فاذا دل اللفظ على
الصفحه ٣٩٧ : الشرط لا دلالة لها على
اكثر من لزوم التالى للمقدم لزوم الحكم لموضوعه فيعم جميع موارد الاستعمالات حتى
ما
الصفحه ٤١٢ : التعدد الحقيقى بلحاظ
ظهور دخل القدر المشترك لا لخصوصيات فى الحكم واما القول به فى الصورة الاولى
فيتوقف
الصفحه ٤١٩ : (الاحترازية) بيان مقدار دائرة المتعلق سعة وضيقا فهو (لا يوجب إلّا تضييق
دائرة موضوع الحكم) ولذا تراه اذا كان
الصفحه ٤٢٦ : ان
الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض حكم المستثنى منه والموجبة الجزئية نقيض السالبة
الكلية ولا يجب ان يكون
الصفحه ٤٢٨ : الاستثناء فى الثانى عما هى عليه بحسب الوضع ولذا يتبع ما بعدها فى الحكم ما
قبلها وانما يؤتى بحرف النفى
الصفحه ٤٣٥ : الى) ما قيل فى نفى الاختصاص من (ان ارادة الخصوص) عند استعمال هذا اللفظ فى مقام بيان الحكم هى (المتيقنة
الصفحه ٤٤٨ :
المستثنى بالنصوصية موجبا لرفع اليد عن ظاهر المستثنى منه باسقاط الحجية وبقاء
الشمول مع سقوط الحكم عن المشمول
الصفحه ٤٥٣ : (قضية عمومه للمشكوك) هو الكشف عن (انه ليس فردا لما علم بخروجه عن حكمه) اى حكم العام (بمفهومه) كالعدو فى