الصفحه ٢٤١ :
الا به وان كانت الحكمة توصل المكلف به الى الواجب كان قصد ذلك بنفسه محققا
للامتثال قطعا اذ لا يجب
الصفحه ٢٦٣ : لاصالة عدم وجوب ذى المقدمة فهو لا ينافى) لان (الملازمة بين) الحكمين (الواقعيين) فى مرتبة الانشاء محفوظة
الصفحه ٣٣٧ :
مطلقا على نحو الحقيقة كالارشادى لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائى للحكم الفعلى
مطلقا (و) مولويا (فعليا
الصفحه ٣٤٠ :
(العصيان) كليهما (فى التوصليات) إلّا انه خارج عن محل الكلام لعدم اجتماع الحكمين ولا
الطاعة
الصفحه ٣٧١ : لم يكن للحكم فى احد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتضى كما هو الحال ايضا فى
تعدد العنوانين) اذا لم يكن
الصفحه ٤١٤ : وليس لنا
وجوب ثالث غير الوجوبين تعلق به من جهتين وبعبارة اخرى انطباق الموضوع على شيء
يلزمه انطباق الحكم
الصفحه ٤٣٧ :
قرينة الحكمة فى اثبات اطلاقها الرافع لاحتمال التقييد ومثل ذلك وقوعها بعد
لفظ كل وقد سبق تحقيق ذلك
الصفحه ٤٣٩ :
من الحكم المنفى فعلا او المثبت كذلك وبالجملة هذه القاعدة لا تنخرم على
جميع الوجوه التى ذكرت فى
الصفحه ٤٧١ : فلا اشكال بالمرة لعدم المنافاة بين كون العام حجة بالنسبة
الى حكم التربص فى جميع الافراد وعدم حجيته فى
الصفحه ٩٢ : الحكمة) اذ لو ارادوا حال التلبس لقيدوه (لانا نقول هذا الانسباق وان كان مما لا
ينكر إلّا انهم فى هذا
الصفحه ٢١٨ : الى المادة بين كونه راجعا على نحو يجب تحصيله او على نحو لا
يجب وقد عرفت حكم الصورتين (وربما
قيل فى
الصفحه ٢٨٤ : الحقيقى لان المضادة انما تقع بين البعثين لا بين مطلق الحكمين
وقد مر تحقيقه غير مرة (الوجه
الثالث) جعل
الصفحه ٣١٥ : بمحض ان ذلك بالنظر المسامحى واحد مع قطع النظر عن
اللفظ وحكمه بان ارادة الدلالة على عدم الوقوع من
الصفحه ٣١٧ : الحكمين بواحد شخصى ولو
كان ذا وجهين على هذا القول) ووجه اللزوم واضح (و) يتوهم تارة (اخرى) فيقال (ان القول
الصفحه ٣٢١ :
او يحكم بتساقطهما والرجوع الى حكم ثالث والفرق بين التعارض والتزاحم على
هذا القول ان المكلف لو جا