الصفحه ٣١٩ : والمنهى عنها
مشتمله على مناط الحكم مطلقا حتى فى حال الاجتماع فلو كان) الدليل هناك (ما دل على ذلك من اجماع
الصفحه ٤٢٤ : تحرير العنوان (وهو انها هل هى داخلة فى المغيا بحسب
الحكم او خارجه عنه) او فيه تفصيل ذهب الى كل فريق
الصفحه ٤٧٩ :
هو
دفع الحكم ثبوتا) وواقعا وهو المقام الثانى بل هو اندفاع الحكم وانتهاء عمره لاختلاف
مقتضيات
الصفحه ٤٠٠ :
الكلام
فى ان للقضية الشرطية مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ
الحكم المنشا فى
الصفحه ٤٠٩ : اختلاف
العنوان ضرورة انها على العنوان الاول مجرى اصالة التداخل والبراءة للشك فى التعدد
الموجب لتعدد الحكم
الصفحه ٤٧٠ : الحكم لما افاد دليل الاشتراك) شيئا (ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو
قبل باختصاص الخطابات بهم) قلت
الصفحه ٥٠٥ : كيفية الاطلاق بحسب العموم المستفاد منه بمقدمات الحكمة ضرورة (ان قضية مقدمات
الحكمة فى المطلقات تختلف حسب
الصفحه ١٨٠ : الامر غير الامر يصل الظهر فالامر بالصلاة موقوف على
العلم بان حكمها القصر وانها ركعتان ولا مانع من ذلك
الصفحه ٣١١ : المسألة ومسألة النهى فى العبادات الآتية) فى غاية الوضوح فان البحث فى هذه المسألة فى امكان
اجتماع حكمين
الصفحه ٣٦٥ : معينا لان حكم الشارع تابع للحسن والقبح اصلا ومرتبة
لوحدة المناط فى حكم العقل بالتّبعيّة كما لا يخفى
الصفحه ٤٢١ : ) المفهوم وهو (انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه) فى هذه الصور قلت الظاهر انه قياس مع الفارق فان
المساوى والاعم
الصفحه ٤٢٣ : فى قوله (والتحقيق انه اذا
كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما فى قوله كل شيء لك حلال حتى
الصفحه ٤٤٧ :
الحكم واللفظ قد اريد به ما عدى زيد ولو مع قطع النظر عن الحكم كان مع عدم
الاخراج ايضا غير داخل
الصفحه ٤٧٧ : لبيان الحكم الواقعى
وإلّا) فلو كان
واردا لبيان الحكم الظاهرى (لكان
الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى
الصفحه ٥٨ : ء الناذر فى هذا المثال وصحته
وحصول البرء به وعدمه حكم تكليفى فرعى قد استنبط من نتيجة هذه المسألة لان