لم يكن ذلك رافعا لاباحته غاية الامر ان بعض القصود بنفسها محظورة كما لو وطاء زوجته بقصد انها أجنبية بمعنى ان يلقى فى خياله ووهمه انها فلانه بنت فلان ويخطر فى خياله تصور ما عند تلك من جارحه وجانحه ومثلها القصود التى تنبئ عن كونه معارضا لمولاه وهذا لا دخل له فى اصل الخروج وكذلك مثال الخمر واما الندم فغاية ما يمكن ان يقال انه مؤثر فى العفو عن العقوبة على فعل الحرام لا فى رفع حرمته فنلتزم فى المقام بسقوط العقاب للندم لا بحصول الثواب للوجوب اللهم إلّا ان يجاب عن ذلك كله بان كون الإهانة اسما للانقاص المقصود لا شك فيه ولا دخل له فى اخذ القصد فى معانى الالفاظ بل ذاك مقام آخر كما هو واضح وان المفروض كون الخروج بعد الندم وقد تحقق ان الندم يوجب سقوط عقاب الحرام الذى وقع من المكلف فالخروج لا خطاب به كما اعترف بذلك الخصم ولا عقاب عليه لفرض تحقق الندم المسقط لعقاب ما وقع فضلا عما يقع وانما يثبت عقابه بالتبع فحينئذ يكون الخروج لا حراما ولا مبغوضا فيجب لا محاله اذ لا واسطة فالحق ان المسألة فى غاية الاشكال ونهاية الاعضال وان كان الاقرب ما ذكرناه من الوجوب وفاقا لشيخنا المرتضى لا ما اختاره المصنف اعلى الله مقامه فيها حيث ذهب (الى انه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار والعصيان له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون) الخروج بعد الدخول والاخراج بعد الادخال والايلاج والاياب بعد الذهاب وغير ذلك مما يترتب فيه فعل على مثله يحسب الوجود (مأمورا به) ومحبوبا ومطلوبا (كما اذا لم يكن هناك توقف عليه او كان ولكن بلا انحصار به وذلك ظاهر ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا) بترك الدخول بالنسبة الى الخروج كترك مقدمات الدخول بالنسبة الى نفسه (لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطر الى ارتكابه بسوء اختياره) وهو الخروج (ويكون معاقبا عليه) على حد ساير المعاصى التى جاء بها بواسطة او بلا واسطة كما لا يكون معذورا فى مخالفته (اذا كان ذلك بلا توقف عليه) او كان (مع عدم الانحصار به ولا يكاد يجدى توقف) الانتهاء عن الغصب عليه