دخل للقصد فيها كقتل المؤمن والكافر ووطاء الزوجة والأجنبية واكل مال النفس ومال الغير وغير ذلك ومنها ما يكون واقعه متقوما بقصد عنوانه بحيث لا واقع للخالى عن القصد كالظلم والتأديب والإهانة والتعظيم والعدوان والطيب وغير ذلك فاما النحو الاول فيتبع الحكم واقعه والقصد لا دخل له فاذا لبس الفعل المعنون واقعا بانه وطاء أجنبية عنوان فعل آخر وهو وطاء الزوجة بالقصد لم يتغير واقع الفعل عما هو عليه من الحكم ولم يوجب انكشاف الخلاف الا تحقق التجرى فيترتب عليه حكمه واما النحو الثانى فليس كذلك لان واقعه هو قصده فمن ضرب اليتيم ظلما وتشفيا فقد جاء بالمحرم الواقعى وان انكشف تأثير ضربه للتأديب ومن قصد بخروجه لاستقبال ولى الله التفرج والاستهزاء كان كذلك وان انكشف ترتب التعظيم عليه ولو بتكثير السواد والمقام من هذا القبيل لما عرفت من ان موضوع الحرمة ليس هو مطلق التصرف فى مال الغير بل التصرف عدوانا وبغير طبب نفسه فاذا دخل فى الدار عدوانا ثم ندم واراد التخلص فاما ان يكون النهى عن الغصب المتحقق ببقائه فى الدار موجودا فعلا اولا وبعبارة اخرى النهى الشرعى عن الغصب بالتصرف المغاير لما وقع منه من الدخول وهو البقاء فى الدار اما ان يكون متوجها الى المكلف ومنجزا عليه اولا وعلى الاول فمع انحصار المقدمة بالخروج فان كان محرما لزم سقوط الواجب وهو ترك البقاء ضرورة انه تكليف بما لا يطاق لان القدرة على الامتثال منحصرة فعلا بالمحرم وان كان واجبا ثبت المطلوب وعلى الثانى فمع انه خلاف الاجماع القطعى يلزم جواز البقاء وإلّا لزم ارتفاع النقيضين وهو كما ترى فليس المقام من باب ان التخلص بارتكاب اقل القبيحين لازم عقلا عند دوران الامر بينهما وكلما كان من هذا القبيل موضوعا ساواه حكما وكلما كان من قبيل النحو الاول فكذلك والمناقشة فى بعض الأمثلة ليست من دأب المحصلين وثانيا ان اللازم غير باطل وقد ذهب جمع من المحققين الى ثبوت عقاب نفس الواقع على المتجرى والمقصود من انكشاف الخلاف لا من حيث المعصية بل من حيث مخالفة الواقع للمقصود وهذا غير ضائر فيما هو المطلوب من تبعية