وكون المقصود قبل الدخول هو العنوان المحرم لا يلزمه الوقوع خارجا ما لم يوقعه المكلف بذاك القصد والخروج من حيث كونه خروجا وان كان قهريا على المكلف فعلا إلّا انه بعنوانه المحرم ليس قهريا بل اختياريا بلا واسطة فالمقصود من قولهم اذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار هو حصوله بالنسبة الى نفس الخروج الصادق عليه مطلق التصرف فى مال الغير ومثله الكلام فى شرب الخمر مثلا فانه اذا انتهى الى ان يكون تركه مقطوع الضرر ولكن القصد متحد من المبدا الى المنتهى وكان حكم المبدا والمنتهى واحدا من حيث الحرمة والعقوبة واما لو ندم الشارب وناب ولم بقصد بشربه إلا دفع الضرر فلا ينبغى الاشكال فى وجوبه وعدم الحرمة لوجوب حفظ الصحة عليه فعلا مع انحصار المقدمة كما لو اضطر اليه ابتداء ومما يزيد المطلب وضوحا النظر الى صورة العكس وهى ما لو وجب عليه الدخول فى ملك الغير لانقاذ نفس محترمة فقصد التصرف العدوانى بمعنى انه اعرض عن كونه مأذونا فيه من جانب المالك الحقيقى تبعا للاذن فى الدخول وقصده بما هو تصرف عدوانى اذن المالك او لم ياذن فلا شك فى انه فعل حراما وكذا لو شرب الخمر لدفع المرض الحالى ثم انتهى الى تضرر المزاج بتركه حال ارتفاع الضرر الذى شربه لاجله فاعرض عن ذلك وقصد شربه للتلذذ على كل حال كان تركه مضرا او لم يكن فانه لا ينبغى الشك فى حرمته لا يقال لو صح ما تقول لم يتحقق فى مورد من الموارد موضوع التجرى ضرورة ان كل قادم على المخالفة لا بد من ان يقصد بفعله العنوان فلا مورد لانكشاف الخلاف فمن اقدم على قتل نفس بعنوان انها مؤمنة فقد قصد فعلا محرما وهو الفعل المعنون بانه قتل مؤمن فانكشاف انها كافرة لا يجدى شيئا لان الفعل المعنون بذلك لم ينكشف خلافه فكل معصية حكمية بناء على ان التجرى كذلك تكون معصية واقعية وهو باطل جزما والمقام من هذا القبيل فان الخروج المتعقب للدخول المحرم محرم واقعا والاتيان به بقصد التخلص لا يقلب واقعه عما هو عليه والخروج المتعقب للدخول الواجب مباح واقعا وقصد العدوان فيه لا يقلب واقعه كذلك وهكذا الحال فى ساير الموارد لانا نقول انا قد اشرنا الى ان الافعال على نحوين منها ما يكون واقعها عين وقوعها ولا