سقوط لا يترتب عليه اثر اصلا لانه (حيث يصدر عنه) هذا الفعل الذى الجأه اليه سوء الاختيار (مبغوضا) ومؤاخذا (عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلق به الايجاب وهذا فى الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب) بين كافة الاصحاب (وانما الاشكال فيما اذا كان ما اضطر اليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج من الدار المغصوبة فيما اذا توسطها بالاختيار) غاصبا عاديا للشك (فى كونه منهيا عنه او مامورا به مع جريان حكم المعصية عليه او) كذلك (بدونه فيه اقوال هذا بناء على الامتناع واما على القول بالجواز) والاجتماع (فعن ابى هاشم انه مامور به ومنهى عنه واختاره الفاضل القمى ناسبا له الى اكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء) وعندى فى المسألة اشكال اقربه الوجوب وتحقيق ذلك ان المحرم انما هو التصرف فى مال الغير عدوانا وبغير طيب نفسه فلا يفرق الحال ويختلف باختلاف الخصوصيات المشخصة بين جميع الانواع والانحاء اذا صدق عليها هذا العنوان وكان من الامور الاختيارية سواء كان اختياريا بنفسه او بالواسطة غير ان ما كان اختياريا ومقدورا بالواسطة على قسمين احدهما ما كان من الآثار المعلولة لما تقدمها من العلل بحيث لا يبقى للفاعل بعد ايجاد علتها نحو من انحاء الاختيار فى وجودها وذلك كجميع المسببات بالنسبة الى اسبابها ومنها حركة الحبل المترتبة على تحريك اوله فلو كان الحبل ملكا للغير وتصرف فيه من دون رضى المالك فحرك اوله كانت جميع الحركات المترتبة على الحركة الاولى تصرفا حراما ثانيهما ما كان من قبيل الافعال المترتبة بحسب الوجود وضعا وطبعا من غير تحقق علية ومعلولية بينها كالخروج المرتب على الدخول والاياب المترتب على الذهاب واليقظة المترتبة على النوم وهكذا وفى هذا القسم يختلف الحال باختلاف العنوان فان كان المتصرف قد قصد التصرف فى مال الغير عدوانا فدخل وخرج كان حكم الخروج حكم الدخول وان لم يكن قادرا بعد الدخول على عدم التصرف العدوانى لو اراد عدمه إلّا انه كان قادرا على ذلك قبل الدخول فاقدامه موجب للعصيان والعقاب وان سقط بهذا العصيان حال الخروج عنه الخطاب وهذا القصد اعنى قصد التصرف