وانما يحكم على كل شيء بما يقتضيه فى ذاته فانما يرجع اليه فى حكم المسألة لا فى موضوعها واما الاجماع فان كان معقده عنوانين بما هما كذلك فالمرجع فى دلالتهما العرف ايضا وان لم يكن كذلك فلا دخل له فى موضوع المسألة وبالجملة موضوع المسألة تعلق الحكم بعنوانين بينهما العموم المطلق او من وجه وهذا امر مرجعه الى العرف وانما يرجع الى العقل فيه بعد فهم الشمول عرفا لمورد التصادق اما مع عدم الشمول فلا حاجة للرجوع الى العقل نعم نفس جواز اجتماع المتضادين فى واحد ذى وجهين مسئلة من المسائل العقلية إلّا انها غير مثمرة ثمرة فرعيه بعد فرض عدم الشمول عرفا وان امكن عقلا بناء على الجواز (فتدبر) ولا يختلط عليك الامر والله الهادى الى سواء السبيل (وينبغى التنبيه على امور الاول) لا شبهة فى ان حرمة المحرمات قد خصصت عقلا وشرعا بالا ما اضطررتم اليه وان كانت دائرة الاضطرار شرعا اوسع منها عقلا لكن يجب ان يعلم (ان الاضطرار الى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته و) ارتفاع (العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه) وهو الاضطرار (لو كان) هذا الملاك (مؤثرا له) اى للوجوب ضرورة عدم المزاحم بعد الارتفاع فيؤثر اثره (كما اذا لم يكن) ما اضطر اليه (بحرام) وهذا مسلم (بلا كلام إلّا انه فى) خصوص (ما اذا لم يكن) حصول (الاضطرار اليه بسوء الاختيار) وذلك (بان يختار) من فعل الحرام النفسى او الغيرى (ما يؤدى اليه) اى الى الاضطرار (لا محاله) كان يشرب الخمر مثلا حتى تمضى مدة بها يضطر الى شربه لما يعتريه من ضرر الترك او يدخل على سلطان او مطلق الظالم مع علمه بانه بعد الدخول لا محيص له عن شرب الخمر ففى امثال هذه الصور لا ريب فى انه بهذا الشرب الذى قد اضطر اليه عاص للخطاب مستحق للعقاب (فان الخطاب) حال الاضطرار بالنهى عن الشرب و (بالزجر عنه حينئذ وان كان ساقطا) لكن لا لحصول الاضطرار بل لمعصية الخطاب الاول الذى تعلق به وقد كان مختارا فى الفعل والترك فان معصية الخطاب الزجرى فى الافعال المندرجة او المرتبة فى الوجود تسبيبا او توليدا او اعدادا او لزوما اتفاقيا هى الاقدام على مبادى هذه الافعال فاذا تحقق العصيان سقط الخطاب وثبت العقاب (إلّا انه)