(العصيان) كليهما (فى التوصليات) إلّا انه خارج عن محل الكلام لعدم اجتماع الحكمين ولا الطاعة والعصيان الحقيقين (واما فى العبادات) فلا يتاتى مثل ذلك فيها ضرورة اشتراطها بالقربة وهى عين قصد الامتثال (فلا يكاد يحصل الغرض منها) الا مع هذا القصد فكيف يفرض صدق الطاعة بمعنى حصول الغرض لا بمعنى الامتثال هذا يناء على عدم كفاية المحبوبية واما بناء على كفاية المحبوبية فى صدق الطاعة بمعنى حصول الغرض فلا يمكن ذلك (الا فيما صدر من المكلف حال كونه فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم) ضرورة تضاد المبغوضية مع المحبوبية التى كان قصدها كافيا فى تحصيل الغرض (بقى الكلام فى حال التفصيل من بعض الاعلام وهو القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا) وكانه عكس ما تقدم استنادا الى ما قدمنا الاشارة اليه من ان العقل وان جوز الاجتماع بتدقيق النظر وادراك تغاير متعلقى الحكمين إلّا ان العرف لعدهم المتعلق واحدا لم يفهموا من دليلى الحكمين شمولهما لمحل تصادق العنوانين فلا يحكم بالصحة مطلقا لا على الجواز ولا على الامتناع لانها فرع الشمول لفظا والمرجع فى الشمول اللفظى هو العرف وقد عرفت عدم الشمول عندهم وهذا معنى حسن من القائل بالجواز عقلا (و) ليس (فيه) ما افاده قده (من انه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز والامتناع الا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل الا ما اشرنا اليه من النظر المسامحى الغير المبتنى على التدقيق والتحقيق وانت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق وقد عرفت فيما تقدم ان النزاع ليس فى خصوص مدلول صيغة الامر والنهى بل فى الاعم) من ذلك ومما دل عليه اجماع او عقل (فلا مجال لان يتوهم ان العرف هو المحكم فى تعين المداليل ولعله كان بين مدلوليهما) اى مدلولى الامر والنهى (حسب تعينه) اى تعين المدلول عرفا (تناف) يقضى بانهما (لا يجتمعان) اى المدلولان (فى) مصداق (واحد وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة فى واحد بوجهين) فيحكم لاجل ذلك بالامتناع عرفا والجواز عقلا لما عرفت من ان المرجع فى تعيين المداليل هو العقل لا العرف هذا ما افاده قده فى رد القول بالتفصيل وقد عرفت ما فيه فان العقل ليس فى دليله تعلق الحكم بعنوانين