الى ما ذكروه حسبان ان متعلق النذر عين متعلق الحكم ويكفى فى دفع ذلك بداهة تغاير متعلق الحكم وامتثاله ولذا اتفقوا على وجوب الامتثال عقلا بل حكموا باستحالة تعلق الحكم المولوى الشرعى به فاذا كان هو المنذور ولا مانع من تعلق النذر به عقلا وشرعا فلا محذور بالضرورة ومن تصفح نذر الناذرين او التفت الى نذر نفسه قطع بصحة ما ذكرناه بالوجدان ورأى حسن وجهه بالعيان هذا واما اجتماع الوجوبين فى الفرد الجامع لعنوانى العامين من وجه كالعالم الهاشمى فلو قيل بانه وجوب واحد لكن من جهتين لم يكن بعيدا لكن ذلك مبنى على تحقيق مسئلة تداخل الاسباب ولا يليق هذا المختصر بالتعرض لها فالاعراض اولى فافهم واغتنم هذا آخر الكلام فى هذا الدليل (ومنها ان اهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين فاذا امر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون فى مكان خاص كما مثل به الحاجبى والعضدى فلو خاطه فى ذاك المكان عد مطيعا لامر الخياطة وعاصيا للنهى عن الكون فى ذلك المكان وفيه مضافا الى) امكان (المناقشة فى المثال بانه ليس من باب الاجتماع ضرورة ان الكون المنهى عنه غير متحد مع الخياطة وجودا اصلا كما لا يخفى المنع الا عن صدق احدهما اما) صدق (الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر او) صدق (العصيان فيما غلب جانب النهى لما عرفت من البرهان على الامتناع) قلت هذا الطريق فى الرد غير مستحسن لان مدعى الصدق العرفى اما ان يسلم له ذلك ويرد بانه كاشف عن اختلاف الموضوع او ينكر عليه الصدق العرفى واما انكار الصدق العرفى استنادا الى الامتناع العقلى فهو فى غير محله جدا والصواب فى الجواب ان يقال ان الامر والنهى ان كان متعلقهما ما ذكر فى هذا المثال فالصدق مسلم والموضوع مختلف بحسب الوجود عقلا وهو واضح وعرفا لفرض الصدق وان كان متعلقهما نحوا آخر بان امره بالخياطة ونهاه عن الخياطة فى ذلك المكان المخصوص فالصدق ممنوع ومدعيه كاذب مكابر وكيف يعد العرف من اتى بنفس الفعل المنهى عنه مطيعا وكذا لو امره ان يخيط ونهاه عن ان يصدر منه فعل فى هذه الدار فلو خاطه فى تلك الدار فلا يسع المستدل دعوى الصدق المذكور ايضا كما لا يخفى (نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض) وصدق