او لزومه انما يكونان وجها للنهى المولوى فليس هناك غير المنهى عنه ليكون النهى ارشادا اليه (وان كان) حمله مع ذلك (على الارشاد) ايضا (بمكان من الامكان) كما عرفت آنفا قلت لو كانت الدلالة على ما فيه المنقصة الغير المانعة والمزية النافعة بحسب الأزمنة والأمكنة توجب كون النهى والامر الدالين على ذلك ارشاديين لكانت الدلالة على ما فيه المنقصة المانعة المحرمة والمزية النافعة الملزمة او غير الملزمة بحسب الاجزاء والشرائط ايضا يوجب كون الدال ارشاديا ولا يلتزم حتى المجيب بكون لا تغصب ولا تلبس الميتة مثلا او اقرأ كذا او اذكر فى السجود والركوع ثلثا او غير ذلك من المستحبات بل وكذا الواجبات نواهى واوامر إرشادية وبعبارة اخرى الصلاة مشتمله على امرين ايجابى واستحبابى وعلى نهيين تحريمى وتنزيهى فاما ان تحمل الجميع على الارشاد او الجميع على المولوية والتفكيك تحكم بحت من غير فرق بين ما له البدل وما ليس له البدل لتحقق القسمين فى ذى المنقصة المانعة وان كان تصور الإرشادية فى الاول اوضح نعم لو كانت المنقصات والمزيات مما اطلع عليها العقل واستقل بحكمها لكان الدال من الشرع عليها ارشاديا وانى للعقل بذلك فاشكال التسديس بحاله كما لا يخفى والتحقيق فى دفعه ان يقال ان الكراهة معنى عام يعم القسمين فيراد من المكروه شرعا هو نقصان الفعل اما ذاتا واما عرضا مع الكمال ذاتا وهى بحسب المعنى الاول تضاد باقى الاحكام لا الثانى واما اشكال التسبيع فواضح الاندفاع اذ لم تكن الصلاة من حيث ماهيتها بنفسها على هذا التقدير مستحبة كما لا يخفى ومنه يعلم الحال فيما سيجىء ايضا (واما القسم الثالث) وهو ما تعلق به النهى لا لاجل ذاته بل لاجل العنوان المجامع له وجودا او الملازم لوجوده خارجا (فيمكن ان يكون النهى فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان او الملازمة له بالعرض والمجاز) لفرض عدم مرجوحية فى نفس الترك وانما المرجوحية للعنوان المتحد او الملازم (و) عليه (كان المنهى عنه به حقيقة هو ذاك العنوان ويمكن ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا الى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون متحدا معه او ملازما له) عنوان فيه منقصة اذا لمفروض وجود المندوحة (والتمكن مع