فيها كما فى الصلاة فى المسجد والأمكنة الشريفة) فان الآتية الشريفة اللطيفة تكسو ما وضع فيها شرفا ولطفا وكدا الحال بالنسبة الى الأزمنة فانها كالأمكنة وهى كالاناء والأزمنة كالوعاء (وذلك لان الطبيعة المامور بها فى حد نفسها اذا كانت مع تشخص) وسط (لا يكون له) معها (شدة الملاءمة ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية) وهو الحاصل بحسب الاقتضاءات الذاتية (كالصلاة فى الدار مثلا و) ربما (تزداد تلك المزية فيما كان تشخصه بما له شدة الملاءمة وتنقص فيما لم يكن له ملائمة ولذلك ينقص ثوابها نارة) لانحطاطها بانحطاط الاناء والوعاء (ويزيد اخرى) لشرفهما (ويكون النهى فيه) على هذا التقدير والتقرير (لحدوث نقصان فى مزيتها فيه ارشادا الى ما لا نقصان فيه) وتعريفا لرداءة الاناء المنقص (من ساير الافراد ويكون اكثر ثوابا منه وليكن هذا) المعنى هو (مراد من قال ان الكراهة فى العبادات تكون بمعنى انها تكون اقل ثوابا) وترتفع الاشكالات الثلاثة التى اشكلت عليه (ولا يورد عليه بلزوم اتصاف) كل فرد من افراد (العبادة التى يكون اقل ثوابا من الاخرى بالكراهة) فينحصر المستحب فى اعلى الافراد الجامع لجميع الخصوصيات جزء وشرطا وزمانا ومكانا وغير ذلك من المكملات (وبلزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لانه اكثر ثوابا مما فيه المنقصة) وبلزوم تسديس الاحكام او تسبيعها بالكراهة بمعنى اقلية الثواب مطلقا والاستحباب بمعنى اكثرية الثواب كذلك وارتفاع هذه الاشكالات بما ذكرنا واضح (لما عرفت من ان المراد بكونه اقل ثوابا انما هو بقياسه الى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات وكونه اكثر ثوابا ولا يخفى) ان هذا المعنى لا يوجب حدوث حكمين متعلقين فى قبال الكراهة والاستحباب الشرعيين ضرورة (ان النهى فى هذا القسم) وهو ما له البدل (لا يصح إلّا للارشاد) لعدم تحقق ملاك المولوية فيه بعد ما كان للمنهى عنه بدل وقد اشير بالنهى الى ما فى المبدل من المنقصة ليكون ذلك موجبا لاهتداء المكلف وانتقاله الى البدل وهذا (بخلاف القسم الاول فانه يكون فيه مولويا ضرورة عدم كونه مما له بدل) فيكون ملاك المولوية فى النهى متحققا وانطباق العنوان الراجح