استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا) بايقاعها فى موضع السلامة (هذا على القول بجواز الاجتماع واما على القول بالامتناع فكذلك فى صورة الملازمة) لا صورة الاتحاد فيكون النهى ارشاديا الى الفرد الذى لا يلازمه مثل هذا العنوان (واما فى صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر كما هو المفروض حيث انه) مع كراهته مما اجمع على (صحة العبادة فيه فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثانى من كونه ارشاديا الى الفرد الذى لا منقصة فيه فيحمل هنا على ما حمل عليه فيه) اى فى القسم الثانى (طابق النعل بالنعل حيث انه بالدقّة يرجع اليه) فان حزازة الكون فى موضع التهمة التى جعلته مكروها مطلقا ومرجوحا ابدا قد غلبت بمصلحة الصلاة الراجحة ابدا غير انه بهذا الاتحاد بين الكونين لم تبق المصلحة الراجحة على ما هى عليه من خلوصها عن شوائب الادناس الردية بل حصل لها وجه نقصان لم يبق لها معه ذلك الجمال فانخفض جنابها وقل ثوابها (اذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر الا من مخصصاته) اى الفعل (ومشخصاته التى تختلف الطبيعة المامور بها لاجله فى المزية زيادة ونقيصه بحسب اختلافها فى الملاءمة كما عرفت وقد انقدح بما ذكرناه) من اول الجواب الى هنا انه لا مجال (اصلا لتفسير الكراهة فى العبادة باقلية الثواب فى القسم الاول مطلقا) على القول بالجواز والقول بالامتناع اذ لا بدل للمكروه هناك ليتحقق وصف الاقلية والأكثرية (وفى هذا القسم) وهو المتحد معه عنوان آخر مكروه فى نفسه او ملازم (على القول بالجواز) ضرورة انه على ذلك لا مزاحمة بين الجهات القاضية بالامر والنهى فتكون جهة الصلاتية على حالها ذاتا وثوابا وجهة الكونية الخاصة كذلك نقصا ونزاهة (كما) اتضح مما ذكرنا (وانقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الامر الاستحبابى يكون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا) على القول بالجواز او القول بالامتناع وسواء كان من قبيل القسم الاول او الثانى او الثالث وسواء كان اقتضائيا او فعليا لوضوح ان كونه ارشاديا لا يبقى معه محذور الاجتماع اصلا وعلى ذلك فالاطلاق يكون (على نحو الحقيقة و) يمكن ايضا ان يكون (مولويا اقتضائيا كذلك) اى