فى مواضعها مطلقا اما القسم الاول) وهو ما ليس له بدل الخالى عن المندوحة المشترك الورود على الفريقين (فالنهى تنزيها عنه بعد الاجماع على انه يقع صحيحا بعد النهى ومع ذلك يكون تركه ارجح من فعله كما يظهر من مداومة الائمة عليهمالسلام على الترك اما لاجل انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض وان كان مصلحة الترك اكثر من مصلحة الفعل) مثلا فى صوم اليوم العاشر من المحرم مصلحة وفى ترك صومه والامساك الى العصر ثم رفع الامساك بشرب الماء ينطبق عليه عنوان التشبه بالشهداء فى ذلك اليوم حيث امسكوا الى العصر وافطروا بشرب الكاس الاوفى بما هم أحياء عند ربهم يرزقون فيكون هذا الترك المنطبق عليه هذا العنوان ارجح وعلى هذا (فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن اهم فى البين وإلّا) بان كان فى البين اهم كما فى ترك هذه العبادات فى هذه الاوقات (فيتعين الاهم وان كان الآخر لو جاء به المكلف يقع صحيحا حيث انه كان راجحا وموافقا للغرض كما هو الحال فى ساير المستحبات المتزاحمات بل والواجبات و) لا منافات فى ارجحيته الترك من الفعل لرجحان الفعل وصحته اذ (لا يوجب) كون الترك ارجح للعنوان المنطبق عليه (حزازة ومنقصة فيه اصلا كما) كان (يوجبها ما اذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ولذا لا يقع صحيحا) بناء (على الامتناع فان الحزازة والمنقصة فيه) مخرجه له عن افراد الطبيعة المامور بها لانها (مانعة عن صلاحية التقرب به) اذ لا يطاع الله من حيث يعصى (بخلاف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض كما اذا لم يكن تركه راجحا) وبعبارة اخرى الرجحان الذى كان فى الفعل فكان الترك بالنسبة اليه مرجوحا باق على حاله ولم يتبدل او يتغير وانما تغير وتبدل الترك بسبب انطباق العنوان عليه والمقتضى للامر هو ذاك الرجحان الباقى فالامر باقى فيقع الفعل الموافق له صحيحا (بلا حدوث حزازة فيه اصلا) فهذا احد الوجهين فى ارجحية الترك (واما) الوجه الثانى فان يكون ذلك (لاجل ملازمة الترك لعنوان) يكون كذلك من دون انطباقه عليه فيكون من حيث ثبوت الارجحية (كما اذا انطبق عليه من