من التضاد بداهة تضادها باسرها) لاحتياج كل منها الى فصل يميزه عن الآخر (والتالى باطل لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب او الاستحباب فى مثل الصلات فى الحمام والصيام فى السفر وفى العاشوراء ولو فى الحضر واجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة او الاستحباب فى مثل الصلاة فى المسجد او الدار) بل واجتماع الوجوبين والحرمتين فان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين ويلزم عقلا من جواز احدهما جواز الآخر وذلك كنذر فعل الواجب بناء على انعقاده كما هو المشهور وترك الحرام فتكون الصلاة المنذورة واجبة بوجوبين والخمر حراما بحرمتين وهو واضح (والجواب عنه اما اجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتاويل فيما وقع فى الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل) العقلى (على الامتناع ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان مع ان) ذلك مشترك الورود على القولين لان (قضية تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ولا يقول الخصم بجوازه كذلك بل يقول بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين فهو ايضا لا بد له من التقصى عن اشكال الاجتماع فيها سيما اذا لم يكن هناك مندوحة كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها) مع نقلهم اتفاق المجوزين على اعتبارها واتفاقهم على الامتناع مع عدم وجودها (فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه اصلا كما لا يخفى واما تفصيلا فقد اجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالاولى الاقتصار على ما هو التحقيق فى حسم مادة الاشكال فيقال وعلى الله الاتكال) ان المراد بالكراهة فى العبادات غير معناها المصطلح عليه المجعول احد الاحكام الخمسة وتحقيقه مفصلا (ان العبادات المكروهة على ثلاثة اقسام احدها ما تعلق به النهى بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة فى بعض الاوقات ثانيها ما تعلق به النهى كذلك ويكون له البدل كالنهى عن الصلاة فى الحمام ثالثها ما تعلق به النهى لا بذاته بل بما هو منظم اليه عنوان آخر مجامع معه) اى مع المامور به وجودا (او ملازم له خارجا) فيكون لهما وجودان متلازمان (كالصلاة فى مواضع التهمة بناء على كون النهى عنها لاجل اتحادها مع) العنوان المنهى عنه بنفسه وهو (الكون