فى المقام الثانى فلسقوط احدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الاتيان ففى اى مقام) يدعى الخصم انه قد (اجتمع الحكمان وانت خبير بانه لا يكاد يجدى) هذا التقرير (بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية ولا تنثلم به وحدته اصلا) وقد اعترف به المستدل فى تقرير الاستدلال حيث ذكر انهما متحدان فيما هو خارج والملحوظ فى الاحكام انما هو الوجود الخارجى وقد عرفت ايضا (ان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات وانها انما تؤخذ فى المتعلقات بما هى حاكيات كالعبارات) الحاكية عن معاينها (لا بما هى على حيالها واستقلالها كما انه ظهر مما حققناه انه لا يكاد يجدى ايضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعى المامور به او المنهى عنه وانه لا ضير فى كون المقدمة محرمة فى صورة عدم الانحصار) اذا كانت (بسوء الاختيار) كما توهمه ايضا بعض المجوزين (وذلك مضافا الى وضوح فساده وان الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج) لما عرفت سابقا من ان التشخص عين الوجود عند المحققين (كيف والمقدمية تقتضى الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد فيه كما هو واضح انه انما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهية وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه بحسبها ايضا واحد) قلت الظاهر ان المقدمية تقتضى الاثنينية بحسب الموجود لا بحسب الوجود وإلّا لسقط عنوان المقدمية عن المقدمة السببية ولو حمل على ارادة ذلك سقط قوله لا تعدد فيه لعدم محل له حينئذ لانه ان كان وصفا للوجود فلا فائدة فيه وان كان للموجود فقد اعترف على الحمل المذكور بالتعدد فيه فالجواب عن المقدمية منحصر بما افاده من اتحاد الماهية وانكار المقدمية كما لا يخفى (ثم انه قد استدل على الجواز بامور منها انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهى لما وقع نظيره وقد وقع) وادل دليل على امكان الشيء وقوعه (كما فى العبادات المكروهة كالصلاة فى مواضع التهمة وفى الحمام والصيام فى السفر وفى بعض الايام بيان الملازمة انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا فى امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددها) اى الجهة (لعدم اختصاصهما) اى الوجوب والحرمة (من بين الاحكام بما يوجب الامتناع