لما افاده قده تعريضا به ايضا بقوله (كما ظهر ايضا عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل فى الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له وان مثل الحركة فى دار) او فى مكان آخر مثلا (من اى مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة لو لا كانت تلك الدار مغصوبة اولا) ضرورة ان هذه التقريرات والتعبيرات لا ترفع ما حكم به العقل ولم يخرج من حكمه شيء الا الوجود من احتياج كل متقوم بطبيعة اذا كان نوعا الى جنس وفصل فاذا كانت الكبرى وهى كون كل جنس وفصل متمايزين بحسب الوجود حقيقة سقط دليله قطعا نعم انكار التمايز فى محله بل القول به فى غاية الوهن والضعف (اذا عرفت ما حققناه عرفت) المرام فى محل الكلام و (ان المجمع) ومحل التصادق (حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الامر والنهى به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته) وهويته (وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه) ولا باسمائه المنسوبة اليه (وان غائلة اجتماع الضدين) حكما ومناطا (لا يكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد) على ما توهمه المجوز (فان غاية تقريبه ان يقال ان الطبائع من حيث هى هى وان كانت ليست إلّا هى ولا يتعلق بها الاحكام الشرعية) مع هذه الحيثية وعلى هذه الكيفية (كالآثار العقلية والعادية) التى لا تترتب عليها من حيث هى طبائع مع قطع النظر عن وجودها (إلّا انها من حيث كونها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقييد داخلا) بمعنى انها تلحظ من حيث انها توجد وبجهة وجودها لا بقيد وجودها الفعلى لما عرفت من انها بشرط شىء لا يعقل تعلق الطلب بها لانه طلب للحاصل لكنها بذلك المعنى (صالحة لتعلق الاحكام بها ومتعلقا الامر والنهى على هذا لا يكونان متحدين اصلا لا فى مقام تعلق) روح الامر والنهى من (البعث والزجر ولا فى مقام عصيان النهى واطاعة الامر باتيان المجمع) ومحل التصادق (بسوء الاختيار اما فى المقام الاول) وهو مقام البعث والزجر (فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك واما