واضح فلو كان العلم به) كما هو معنى كون التبادر علامة (موقوفا عليه لدار فانه يقال) فى الجواب العلم (الموقوف عليه) التبادر (غير) العلم (الموقوف عليه) فى التبادر لتغايرهما بالتفصيل والاجمال ان كان التبادر المجعول علامة هو تبادر نفس المستعلم الجاهل فعلا (فان العلم التفصيلى بكونه موضوعا) له (موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى) فى خزانة خاطر المستعلم الناشئ عن سبق علم تفصيلى مع الغفلة عنه لعدم الاستعمال لا العلم التفصيلى فعلا (فلا دور به) قلت انه ان كان تبادر المستعلم حال كونه ملتفتا الى علمه الاجمالى لم يكن التبادر موجبا للعلم بالوضع وعلامة له وانما هو كاشف عن سبق العلم التفصيلى به المستند الى غيره وان كان حال كونه غافلا فان كان غافلا حتى عن التبادر فهو خلاف فرض كونه مستعلما والتبادر علامة له وان كانت هذه الصورة بنفسها صحيحة واقعة فى الخارج كما ترى الانسان فى اثناء الاعمال الطويلة قد يغفل عن كونه فى عمل مع صدوره فى حال الغفلة مرتبا كما هو ومن ذلك قلنا بصحة الاعمال المشروطة بالنية وان غفل فى اثنائها وقلنا بوجوب قصد سورة معينه بالبسملة ثم ذهبنا الى صحة ما لو جرى على لسانه بسملة وسورة وهو غافل حتى اتمها او فى اثنائها وان كان ملتفتا الى تبادره كما هو مفروض المسألة لانه مستعلم فالالتفات الى التبادر حينئذ مع الغفلة عن العلم الاجمالى غير معقول ومع الالتفات يرجع الى الشق الاول وقد عرفت ما فيه (هذا اذا كان المراد به التبادر عند المستعلم) كما عرفت (واما اذا كان المراد التبادر عند) الغير من (اهل المحاورة فالتغاير اوضح) من ان يخفى لاختلاف العلم الموقوف عليه التبادر مع الموقوف على التبادر باختلاف العالم (ثم ان هذا فيما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ) لا ريب فيه كما عرفت (واما فيما احتمل استناده الى قرينة فلا يجدى) على الاصح (اصالة عدم القرينة فى احراز كون الاستناد) فى التبادر (اليه لا اليها كما قيل) سواء كانت اصلا موضوعيا او طريقا (لعدم الدليل على اعتبارها الا فى احراز المراد لا الاستناد ثم ان) اصالة عدم استناد التبادر الى القرينة لا يجدى ايضا