مشمولا لها بما هى مأمور بها بناء على ان تزاحم الجهات انما هو فى مقام اقتضائها للاحكام الواقعية او لكونه مأمورا به فعلا لاندراجه تحت الطبيعة بما هى مأمور بها بناء على ان التزاحم فى الجهات انما هو بحسب الاحكام الفعلية قلت الظاهر بل المقطوع به عندى ان وجه حكم الاصحاب بالصحة هو ان الحرام لما كان موضوعه الغصب والغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا ومن المعلوم توقف تحقق هذا الموضوع على القصد كسائر الافعال التى يكون القصد هو المحقق لموضوعها فمع الجهل بالموضوع او الحكم قصورا فلا قصد فلا موضوع فلا حرمة لا واقعا ولا ظاهرا واما تقصيرا فان كان بالنسبة الى الحكم فلما دل عليه العقل والنقل من عدم معذورية الجاهل المقصر بالحكم فيما عدا ما استثنى تكليفا ووضعا الا فى بعض احكام الوضع كالكفارة فى الافطار على رأى وان كان بالنسبة الى الموضوع فللاجتماع على المعذورية ولذا اجمعوا حتى الاخبارى منهم على عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية ومن المعلوم عدم المنافاة بل عدم توهمها بين هذا وبين ما قاله الجل او الكل من الامتناع وتقديم جانب الحرمة فلا حاجة الى هذه التكلفات التى افادها نعم لو كان الموضوع المحرم مما لا يتوقف تحققه على القصد موضوعا لكانت هذه الوجوه فى غاية الحسن لانها من حيث هى صحيحة دقيقة مطابقة للواقع إلّا ان المعلل اجنبى عنها فى مقام الصحة والفساد لا يقال ان المحرم هو مطلق التصرف فى مال الغير ولو مع احتمال رضاه ومن المعلوم عدم صدق عنوان الغصب على مثل هذا التصرف إلّا ان الفساد لا يتوقف على صدقه فهب ان نوع التصرف الغصبى لا يعلل من حيث صحة الصلاة حال الجهل به بهذه العلل فالنوع الآخر محتاج من تلك الجهة اليها بل كلا النوعين محتاج اليها لان النوع الغصبى انما كان محرما بما هو تصرف مطلق لا بما هو تصرف غصبى فهو كالنوع الآخر فى الاحتياج سواء كان القصد شرطا فى تحقق الخصوصية اولا لانا نقول جميع اقسام التصرف فى مال الغير المحرم شرعا محتاج فى تحققه موضوعا الى القصد ضرورة ان مطلق التصرف فى ماله على اى نحو وقع لم يكن متعلقا للحرمة بل المتعلق هو التصرف فيه بغير اذن المالك وذلك اما مع القطع بعدم رضاه او الظن او الاحتمال ولا رابع ومن المعلوم ان هذه القيود لا تتحقق فى الوجود مجامعة للغفلة والجهل باصل كونه تصرفا فى مال الغير فقد